الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة من اتسخت ثيابه بالزيوت والشحوم

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 15-07-2012

التصنيف : مبطلات الصلاة ومكروهاتها

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز للسائق الذي توسخت ثيابه بالزيوت والشحم أن يصلي بهذه الملابس؟


الجواب :

الأفضل أن يُصلِّي الإنسان بثياب نظيفة، ولا تصح الصلاة بالثياب المتنجِّسة، والزيوت والشحوم المعدنية طاهرة فتصحُّ الصلاة بها، لكن لا يجوز له أن يقف في الصف إلى جانب إنسان يلبس ثياباً نظيفة بحيث يؤدي ذلك إلى توسيخ ثياب جاره؛ لأنّ هذا إيذاء محرّم.

فإما أن يصلي في ثوب نظيف، وإما أن يقف مع من كانت ثيابه كثيابهم في صف مستقلٍّ، وأن يصلّي على شيء يمنع وصول الزيوت ونحوها إلى فراش المسجد. وقد وسَّع الله علينا في الثياب هذه الأيام، فليُتَّخذ للصلاة ثوبًا خاصًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/61)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha