الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : شك في مسح رأسه قبل انتهاء الوضوء

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 11-07-2012

التصنيف : الوضوء

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

توضأ وبينما كان يغسل رجليه شك في مسح رأسه فماذا يفعل، وما العمل لو شكّ بعد انتهائه من الوضوء؟


الجواب :

إذا شكّ في مسح رأسه قبل تمام الوضوء مسح رأسه ثم غسل رجليه وقد تمَّ وضوءه، وإن شك بعد تمام الوضوء، فإن الشك هنا لا يضرُّ ووضوءه صحيح.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/13)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha