الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم هبة ثواب الطاعات للأموات

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 14-06-2011

التصنيف : المهلكات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

مَن يعمل عملاً من أعمال البر: من صلاة، أو قراءة، أو صوم، أو جهاد، ثم يهب ذلك لوالديه، أو غيرهما، هل ينتفع الموهوب له بذلك أم لا؟


الجواب :

من فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه؛ إذ (لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) النجم/39، فإن شرع في الطاعة ناوياً أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع؛ كالصدقة، والصوم، والحج. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/47)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha