الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 05-07-2022

قرار رقم: (313) (10/ 2022) حكم استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له

بتاريخ (2/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (2/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 2/ ذي القعدة/ 1443هـ، الموافق 2/ 6/ 2022م، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي حول قيام ذوي المرحوم/ ح. م. خ. بحفر قبر ودفن جثمان المرحوم المذكور بتاريخ 22 /4 /2022م في أرض مسجد (منتهى الحياري) المقام على جزء من قطعة الأرض رقم (6012) حوض رقم (75) نقب الدبور من أراضي السلط.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، والأصل الشرعي أن الوقف لا يُباع ولا يُورث ولا يُوهب، بل يبقى محبوساً على ما وقف عليه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ" متفق عليه. وقد نص الفقهاء على أن شرط الواقف مُراعى ولا يجوز مخالفته؛ قال الإمام الشربيني الشافعي: "والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف". [مغني المحتاج 3 /540].

والمسجد وكل ما يتبع له من مرافق وساحات يقتصر فيه على المسجدية، والدفن في ساحاته يعيق الانتفاع به على هذه الصفة، وعليه؛ فلا يجوز دفن الموتى في الأرض الموقوفة للمسجد؛ لأنه تعد على الوقف واغتصاب له، وإذا تم دفن ميت فيه فلا بد من نقله إلى المقابر العامة حفاظاً على الغاية التي وقفت من أجلها هذه الأرض. والله تعالى أعلم. 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. محمود السرطاوي / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أنا شاب متزوج تعرفت على امرأة أرملة، أحببتها، طلبتها للزواج، ولكن لم يتم القبول، وذلك لخوفها على أبنائها من الضياع، أخبرت أهلي وتزوجتها (زواجا عرفيا) وأبلغت زوجتي، وأهلي جميعاً يعلمون بذلك أني متزوج منها، وأنا أحسب نفسي من الصالحين ولا أزكي نفسي، أر

الواجب عليك شرعاً إشهار هذا الزواج حفظاً للحقوق، فسجله في المحكمة الشرعية، والزواج الثاني ليس حراماً لكي تخفيه، ثم الزواج العرفي إن كان بغير ولي ولا شاهدين فهو باطل وعلاقتك بها محرمة، فاعقد عليها بإذن وليها وبشاهدين عدلين، واتق الله واسلك طريق الاستقامة الذي لا يستحيي به صاحبه، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله تعالى أعلم.

كيف يُسَدُّ الخلل في أثناء صلاة الجماعة؟

يُسمَح للمصلي أن يخطو خطوتين لسدِّ الفرجة التي في الصف، فإن احتاج إلى أكثر من خطوتين انتظر بعدهنّ قليلاً ثم خطا خطوة أو خطوتين حتى لا يكون العمل كثيرًا؛ حيث إن العمل الكثير في الصلاة يبطلها، والعمل الكثير يُقدَّر بثلاث حركات متوالية.

سألت شيخا لكي يعقد زواجي على شخص؛ لأنه لا يوجد لي وكيل، وأنا غير قاصر، وسوف أكون وكيلة نفسي، فرفض عقد زواجي، ماذا أفعل؟

الزواج الشرعي الصحيح لا بد فيه من ولي، يعني: أب، أو أخ، أو عم، أو أحد العصبات (الأقارب)، فإن لم يوجد يرفع الأمر للقاضي، فيكون القاضي هو الولي، ويعقد عقد الزواج. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد