فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 158117
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

حكم من أفطر عامدًا بلا عذر، وهو قادر على الصيام


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المفتى به عندنا -وهو مذهب الشافعية- أن الإفطار في رمضان بغير عذر من كبائر الذنوب التي تستوجب التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، كما يجب على من أفطر في رمضان بغير عذر أن يسارع إلى قضاء الأيام التي أفطرها -من غير زيادة عليها- على الفور من غير تسويف أو تأجيل للقضاء، فلا يدري الإنسان متى يدركه الأجل.

والأصل أنه يلزم تعجيل قضاء الأيام التي أفطرتها قبل دخول رمضان التالي، فإن دخل رمضان التالي ولم تقض بعد، ولم يكن ثمة عذر للتأخير: لزمك أيضاً - مع القضاء - فدية إطعام مسكين عن كل يوم، وتقدير طعام المسكين بدينار، وتتكرر الفدية عن كل يوم بتكرر السنين التي أخرت فيها القضاء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (1880) يرجى مطالعتها.

وأما من جامع زوجته في نهار رمضان، فالواجب عليهما قضاء ذلك اليوم. ويجب أيضا على الزوج الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين، فان عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً. 

وأما وجوب الكفارة على من أفطر عامدا في نهار رمضان، فهذا قول السادة الحنفية. والله تعالى أعلم



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)