دراسات وبحوث

أضيف بتاريخ : 25-07-2013
هذا البحث يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي دائرة الإفتاء العام


التشريعات الناظمة للصكوك الإسلامية في القانون الأردني

فضيلة المفتي الدكتور باسل الشاعر

 

(*) بحث مقدم لاجتماع خبراء (آليات ومتطلبات إصدار الصكوك الإسلامية) الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، في عمّان - الأردن، جمادى الأولى (1434هـ) - آذار (2013م).

 

المقدمة

يشهد العالم اليوم طفرة في الإقبال على أدوات التمويل الإسلامي وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث عكفت البنوك التقليدية على البحث عن بدائل لأدوات التمويل التقليدية والتي أدت في مجملها إلى حصول الأزمة المالية العالمية، وأصبح الاقتصاد العالمي مهددا في كل لحظة بحصول كوارث مالية، والاقتصاد الإسلامي يمتلك الصلاحية الزمانية والمكانية لتوفير الأدوات المالية الإسلامية للتمويل والاستثمار، ومن أهم الأدوات حاليا وأكثرها انتشارها، وأكبرها حجما في تحصيل التمويل: الصكوك الإسلامية.

إن الدول العربية والإسلامية والغربية بدأت مرحلة السباق في إعداد القوانين والأنظمة والتعليمات لإصدار الصكوك، وأصبحت القوانين الموجودة إما استنساخا للسندات، أو مشابهة للأسهم، وما ذلك إلا لأن فكرة إصدار الصكوك وهياكلها وضوابطها وغايتها قد غابت عن بعض هؤلاء، فصدرت بعض القوانين دون تمييز بين أنواع الصكوك، ومنها ما هو قاصر عن معالجة أدنى متطلبات الصكوك، ومن هذه القوانين من خلط بين الإصدار والتداول وبين الملكية والدين، وحتى تكون هذه القوانين على بصيرة من أمرها وهداية لغيرها فلا بد من توافر متطلبات وأساسيات فيها، ومنها:

1. أن تعبر الصكوك عن مقاصد التشريع من حيث تعزيز التنمية ودعم النشاط الاقتصادي.

2. يجب أن تحقق العقود مقتضاها الشرعي من ثبوت الملكية الحقيقية شرعا وقانونا.

3. أن تخلو الصكوك من الحيل الشرعية التي تفقدها جوهرها ومضمونها.

4. أن تكون الصكوك الإسلامية مستقلة بذاتها بعيدة عن تلبيسها ثوب السندات أوأي أداة تمويل اقتصادي تقليدي.

5. أن يبنى القانون كما تبنى هياكل الصكوك من حيث الترتيب والتنظيم والشمول.

6. أن تشتمل القوانين وتوابعها من أنظمة وتعليمات على الضوابط الشرعية الحاكمة للصكوك.

وفي المملكة الأردنية الهاشمية قامت لجنة مشكلة برئاسة معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أ.د عبد السلام العبادي بوضع قانون صكوك التمويل الإسلامي والذي جاء امتدادا لقانون سندات المقارضة، حيث استمر العمل على وضعه لمدة عامين وتم إقراره ليحمل الرقم (30) لسنة 2012م.

وحمل القانون في طياته الكثير من المزايا والايجابيات التي يفتقر إليها الكثير من القوانين، وتميز بمواد وانفرد بأخرى، ومع ذلك وبما انه من جهد البشر فإنه يقبل النقد والتعديل والإضافات التي لا تقلل من شأنه بل تزيده تميزا وتفوقا على غيره من القوانين، وفي هذه الورقة البحثية التحليلية استعرضت القانون، ومسودات الأنظمة والتعليمات المتعلقة به.

المبحث الأول

أهم ما تضمنه قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012

أولاً: التعريفات، وخاصة تعريف الصكوك والمشروع والموجودات والمنافع. (مادة 2).

ثانياً: الهيئات المشكلة في القانون ولها علاقة مباشرة في إصدار الصكوك:

1. تعيين أربعة مفوضين غير متفرغين لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لغايات صكوك التمويل الإسلامي مع بيان اختصاصاتهم ومهامهم وصلاحياتهم وآلية تعيينهم.(مادة 3).

2. تشكيل هيئة الرقابة الشرعية المركزية من خمسة أعضاء مع بيان اختصاصاتهم وصلاحياتهم وآلية تعيينهم ويضم إليهم ثلاثة أعضاء مراقبين مع بيان اختصاصاتهم ومهامهم وأمين سر لهيئة الرقابة الشرعية المركزية.(المواد:4-5-6-7).

ثالثاً: عقود التمويل الإسلامي: حيث حدد القانون سبعة أنواع حصرا للصكوك وهي: الإجارة، والمضاربة، والمرابحة، والمشاركة، والسلم، والاستصناع، وبيع حق المنفعة. وفي النوع الثامن أعطى هيئة الرقابة الشرعية المركزية إجازة أي نوع آخر موافق لإحكام الشريعة الإسلامية. (المادة8).

رابعاً: الجهات المصدرة للصكوك مباشرة أو من خلال شركة ذات غرض خاص وهي: الحكومة، والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، والبنوك الإسلامية، الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، والشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس (المادة 11).

خامساً: شروط المشروعات التي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله وهي: "مدراً للدخل، مستقلاً عن باقي مشروعات الجهة المصدرة، له حسابات مستقلة، غير محظور شرعاً" (المادة 13).

سادساً: صلاحية مجلس المفوضين في الموافقة على: إصدار الصكوك وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وإدراجها وتداولها، ومسؤولية الجهة المصدرة عن صحة المعلومات، والحد الأدنى الذي يجب ذكره في نشرة الإصدار. (المادة 14).

سابعاً: مسميات وردت في القانون لها مهامها (المادة 14-هـ، 15):

1. المسميات والوظائف التي يجب وجودها:

- أمين الإصدار: ومهمته يرعى حقوق مالكي الصكوك بالتعاون مع ممثليهم.

- وكيل الدفع: بنك مرخص ومهمته يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار حسب نشرة الإصدار.

2. المسميات والوظائف التي يجوز وجودها:

مدير الإصدار.

وكيل البيع.

متعهد تغطية واحد أو أكثر.

متعهد إعادة شراء.

- متعهد إعادة استرداد.

ثامناً: تشكيل هيئة مالكي الصكوك تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم (المادة 16).

تاسعاً: إصدار الصكوك الحكومية: مباشرة أو بواسطة شركة ذات غرض خاص مع تحديد حجمها وذكر ذلك في الموازنة العامة، أو قانون موازنات الوحدات الحكومية (المواد:17،18).

عاشراً: الإعفاءات وشروط الاستفادة منها: تعفى عملية التصكيك من كافة رسوم التراخيص والضرائب العامة والدخل، ولا تخضع  أيضاً الأرباح الناشئة عن الصكوك لضريبة الدخل، ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات تقديم تعهدات من الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي أنشأتها بإصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نقل محل التصكيك إلى الشركة ذات الغرض الخاص، وكذلك إطفاء الصكوك خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار.المواد (المواد 20، 21).

حادي عشر: يجوز للجهة المصدرة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع، وتوزع موجودات هذا الصندوق على مالكي الصكوك بقرار مشترك من المجلس والهيئة ويضمن ذلك في نشرة الإصدار (المادة 22-ب).

ثاني عشر: استرداد الموجودات الحكومية: يتم إعادة جميع الموجودات التي نقلت ملكيتها من المؤسسات الحكومية إلى الشركة ذات الغرض الخاص في الحالات التالية: عدم اكتمال إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر، وفي حال إطفاء الصكوك.(المادة 17).

المبحث الثاني

الضمانات التي اشتمل عليها القانون

ومن أهم ما يميز القانون اشتماله على ضمانات متنوعة ومتعددة، انفرد بكثير منها عن غيره، وهذه الضمانات سيكون لها الأثر الكبير في نجاح تطبيق صكوك التمويل الإسلامي.

وبعد دراسة دقيقة للقانون فإنه يوجد فيه ضمانات لنجاح تطبيق صكوك الاستثمار الإسلامية، وهذه الضمانات يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام، وهي:

أولاً: الضمانات الشرعية:

· أن يكون المشروع غير محظور شرعا كما ورد في التعريفات.

· تعيين أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء في الاقتصاد الإسلامي، وتحديد آلية اتخاذ القرار بشأن الصكوك الإسلامية في جلسة المفوضين وتحديد النصاب القانوني للاجتماع.

· تعيين هيئة الرقابة الشرعية المركزية من خبراء فقه المعاملات، وبمشاركة ثلاثة مراقبين من خبراء الأوراق المالية.

· تضمين مهام مجلس المفوضين ما يلي:

- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية المركزية.

- التأكد من تضمين نشرة الإصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها، وكذلك الإشارة إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الإصدار.

- التأكد من أن تضمن نشرة الإصدار النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

- التأكد من تضمين نشرة الإصدار مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم.

· تضمين مهام هيئة الرقابة الشرعية المركزية: التحقق من استمرار التعامل في الصكوك من الإصدار إلى الإطفاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة.

· تحديد العقود التي تصدر الصكوك بموجبها،وإحالة الموافقة على أي عقد آخر إلى موافقة هيئة الرقابة الشرعية.

· الاشتراط لإصدار الصكوك موافقة المجلس بعد إجازة هيئة الرقابة الشرعية لها.

· التأكيد على مبدأ ملكية الصكوك لمالكيها للتفريق بينها وبين السندات.

· جواز وجود متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

· يشترط في تشكيل هيئة مالكي الصكوك وتنظيم شؤونهم عدم التعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

· تراعى مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في تعليمات تسجيل نشرة الإصدار وإنفاذها.

· يتم إدراج الصكوك وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

· يتم تسجيل الصكوك وإيداعها في مركز الإيداع مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

· يتم إيداع الصكوك وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

· يجوز تداول الصكوك خارج السوق المالي وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية المركزية.

· يتم توزيع موجودات صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار عند الإطفاء على مالكي الصكوك بقرار مشترك من مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية المركزية.

· إحالة أي حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون وتوابعه إلى قانون الأوراق المالية    وأحكام القوانين ذات العلاقة بشرط مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

ثانياً: الضمانات المالية:

· يشترط في المشروع محل التصكيك أن يكون مدرا للدخل.

· تحديد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي الصكوك في نشرة الإصدار.

· اشتراط أن يكون للمشروع ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة المصدرة.

· استقلال المشروع عن المشروعات الأخرى للجهة المصدرة.

· أن يكون للمشروع حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله.

· يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة، وتصدر البيانات وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الإسلامية المعتمدة للبنوك الإسلامية.

· بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع.

· تعيين أمين للإصدار يرعى حقوق مالكي الصكوك وتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق.

· يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد تغطية واحداً أو أكثر.

· جواز تأسيس صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك من قبل الجهة المصدرة.

ثالثاً: الضمانات القانونية:

· تتحمل الجهة المصدرة للصكوك مسؤولية صحة البيانات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها، وأي معلومات أخرى يتم الإفصاح عنها.

· يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يلي: الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر، ومعالجة التعثر في حال وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك، وتحديد آلية تسوية النزاعات.

· تحديد حجم الصكوك التي يجوز للحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة إصداره سنويا في قانون الموازنات.

· تقديم تعهد من الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي أنشأتها بإصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية محل التصكيك إلى الشركة ذات الغرض الخاص.

· تقديم تعهد من الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي أنشأتها بإطفاء الصكوك خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار.

· عدم جواز إيداع الصكوك لدى أي من بيوت التقاص العالمية إلا في بيوت التقاص التي يعتمدها مجلس المفوضين.

رابعاً: الضمانات الإدارية:

· التقارير التي تطلبها هيئة الرقابة الشرعية من الجهات ذات العلاقة.

· إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وتسجيلها لدى مراقب عام الشركات.

· إدارة المشروع ومتابعة شؤونه من قبل الشركة ذات الغرض الخاص في حال وجودها.

· تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي الصكوك في حال عدم اكتمال الإصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر.

· تشكيل هيئة لمالكي الصكوك.

المبحث الثالث

أوجه القصور في القانون

مع أن القانون يحتوي على كثير من الايجابيات إلا انه اشتمل على بعد النقص والقصور في بعض الأمور المتعلقة بالصكوك، والتي لا تقلل من شأنه ويمكن تقسيمها إلى ما يلي:

أولاً: التكرار:

ومثاله (الشركة ذات الغرض الخاص)، فقد تكرر ذكرها في ثلاثة مواقع في القانون وتؤدي نفس النتيجة، حيث ذكرت في المواد:

· المادة (10- أ): والتي تنص على: "يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في إصدار صكوك التمويل الإسلامي إنشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي".

· المادة (11): والتي تنص على: "مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، يجوز للجهات التالية إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية:...."

· المادة (17-أ) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ما يلي:

1. إنشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص.

2. نقل ملكية أي من موجوداتها إلى الشركة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون.

وقد يقول البعض إن المادة (10-أ) تكلمت بالعموم عن إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص، والمادة (11) تكلمت عن الإصدار مباشرة عن طريق الجهة المصدرة أو غير مباشر عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص، والمادة (17-أ) تكلمت عن الإصدارات الحكومية، ولكن الذي يترجح لدي أن المادة (10-أ) تغطي الإصدارات كافة ومن ضمنها الحكومية أيضا، وكذلك يمكن دمج المادة (11) مع المادة (10-أ).

مثال آخر:

المادة (9-ج) نصت على: " تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لنشرة الإصدار) ونصت المادة (13-ه-7) على: "نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع "، إلا يعتبر هذا النص شاملا لتوزيع جميع العوائد بما فيها مالكي الصكوك؟

ثانياً: نقص في المعلومات:

ومثاله: ورد في تعريف الشركة ذات الغرض الخاص في المادة (2): "الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي "، وفي المادة (10-أ): "يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في إصدار صكوك التمويل الإسلامي إنشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي". والملاحظ ما يلي:

1. أن تعريف الشركة ذات الغرض الخاص اشتمل على إحدى مهامها المذكورة في المادة (10-د) والتي بمجملها: تملك المشروع لغايات التصكيك، وإدارة المشروع ومتابعة شؤونه، ومتابعة توزيع العائد.

2. إن تملك المشروع أوسع مفهوما من تملك الموجودات والمنافع التي ورد ذكرها في التعريف.

3. اغفل التعريف الحقوق علما أنها ذكرت في المادة (10-أ).

4. وكذلك إلا يمكن أن تقوم الشركة ذات الغرض الخاص بتملك الموجودات والمنافع والحقوق معا،فالأصل أن يرد النص مفصحا عن ذلك لا أن يكون موهما بعدم جواز تملك المختلط منها كما ورد في المادة (10-أ).

ثالثاً: عدم ترتيب بعض المواد بما يتناسب مع هيكلة إصدار الصكوك:

فالأصل أن يتم إعداد نشرة الإصدار ومن ثم الموافقة عليها ومن ثم الإصدار والتسجيل والاكتتاب والتداول إن وجد في السوق المالي أو خارجه، والذي نراه في مواد القانون ما يلي:

- المادة (9):

أ. تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا.

ب. تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلامي باستمرار المشروع أو إلى حين إطفائها أيهما اسبق.

ج. تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لنش الإصدار.

والملاحظ في هذه المادة أنها تكلمت في موضوع: التداول،والملكية، والعائد قبل إعداد نشرة الإصدار والموافقة عليها والاكتتاب والتسجيل.

- المادة (12):"على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للمشروع الذي تم إصدار صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله وفق أحكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حدود مساهمتها في رأسماله ". والملاحظ في هذه المادة أنها تكلمت عن استقلالية الذمة المالية للمشروع ومسؤولية الجهة المصدرة عن الالتزامات علما انه للمادة (14) من القانون لم تبدأ بعد عمليه الإصدار.

- المادة (13-ب): "يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة....." وهذه المادة سابقة لإصدار الصكوك والأصل أن تكون ضمن مكونات النشرة أو بعد الموافقة على المشروع.

- المواد (14و15): عالجتا مسألة الإصدار وكيفية تنظيمها وكافة البيانات المطلوبة ونشرة الإصدار والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه والأشخاص الذين يجب أن يعينوا، والأشخاص أو الجهات التي توجد على الجواز.

- المادة (16): " تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الإسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم..."  فكيف تشكل الهيئة قبل الاكتتاب وتخصيص الصكوك وتسجيلها؟

- المواد (17و18): عالجتا مسألة الصكوك الحكومية وإنشاء شركة ذات غرض خاص ونقل الموجودات وتحديد حجم الصكوك الحكومية في الموازنة العامة، والأصل أن تنقل هذه المادة عند المواد (10و11).

- المادة (19): عالجت مسألة تسجيل نشرة الإصدار وإنفاذها بعد موافقة مجلس المفوضين عليها والإدراج والتداول في السوق المالي أو أي سوق آخر وتسجيل الصكوك وإيداعها في مركز إيداع الأوراق المالية أو لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس.

- المادة (20) تناولت موضوع الإعفاءات بالنسبة للشركة ذات الغرض الخاص، وللمشروع، والأرباح.

- المادة (21): تناولت التعهدات للاستفادة من الإعفاءات.

- المادة (22): وهذه المادة تناولت أمورا مختلفة في المضمون فمثلا: الفقرة أ من المادة: تناولت موضوع تداول الصكوك خارج السوق المالي، والأصل أن تكون هذه الفقرة مع المواد التي تناولت موضع التداول، الفقرة ب من نفس المادة: تناولت موضوع صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار وبينت آلية توزيع موجوداته عند الإطفاء، ونصت على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار، أليس الأولى أن تكون هذه الفقرة تتبع المواد التي تكلمت عن نشرة الإصدار والحد الأدنى الذي يجب توفره فيها، والفقرة ج من نفس المادة: أحالت على قانون الأوراق المالية وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع أي حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

رابعا: أغفل القانون بعض المواد التي من الضروري وجودها:

ومثال ذلك:

- الضمان في الصكوك، وتحديد من يجوز له ضمان رأسمال المشروع، وبيان صفته والية الضمان، والتكييف الشرعي للضامن وحدود الضمان ومدى تأثير الضمان على الصكوك من حيث التسويق أو الحكم الشرعي، علما أن القانون نص في المادة (22- ب) على جواز إنشاء صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار وهذا الصندوق اقل شأنا من الضمان، لأن الصندوق ينشأ فعلا بنسبة من الأرباح التي فيها أصلا حق لمالكي الصكوك لذلك توزع موجوداته عليهم عند إطفاء الصكوك، أما الضمان فهو طرف ثالث متبرع ينص عليه في نشرة الإصدار ويكون حافزا للمستثمرين للاكتتاب في الصكوك.

- التصنيف الائتماني للمشروع، وخاصة انه يعتبر نوع حماية للمكتتبين، وكذلك يعتبر معيارا حقيقيا لتقييم محل التصكيك، ويمنع التحايل والخديعة.

- نسبة تملك الأجانب في المشاريع وخاصة الحكومية منها.

- التعهدات والوعود في الصكوك، وخاصة تلك التعهدات والوعود التي تؤدي بالضرورة إلى مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

خامساً: وجود إشكال في بعض المواد:

ومثالها:

- المادة (11) نصت على:" مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، يجوز للجهات التالية إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية...."  فجوزت المادة للجهة المصدرة إصدار الصكوك مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بغض النظر عن نوع الصكوك، والصحيح أن تكون صياغة النص انه يجب على الجهة المصدرة إصدار الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص في الصكوك التي تستوجب ذلك شرعا، ومنها: البائع للعين المؤجرة في صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير.

- لم يتعرض القانون إلى كافة أشكال مخاطر الصكوك وكيفية الوقاية منها وإدارتها، وخاصة مع وجود مخاطر للصكوك شرعية كاستعمال الحيل الشرعية في الصكوك ومخاطر تشغيلية كتعطل منافع العين المؤجرة، ومخاطر قانونية كخطر التأخر عن الوفاء أو العجز عنه، ومخاطر إدارية ناتجة عن سوء إدارة المشروع.

المبحث الرابع

الهيئات والإجراءات التي يجب أن تصدر بناء على القانون

بعد صدور القانون تم تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة في تطبيقه وهي:

أولاً: مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، وظهرت مهام مجلس الإفتاء في المواد (3و4)، حيث أسندت المادة الثالثة  من القانون إلى مجلس الإفتاء التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين أربعة مفوضين غير متفرغين يتم ضمهم لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عند النظر في الأمور المتعلقة بصكوك التمويل الإسلامي، وأسندت المادة الرابعة من نفس القانون لمجلس الإفتاء التنسيب لمجلس الوزراء بتشكيل هيئة الرقابة الشرعية المركزية.

وتنفيذاً لمواد القانون قام مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالتنسيب لمجلس الوزراء في شهر 1/2013 بأسماء المفوضين الأربعة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتمت الموافقة على التنسيب من قبل مجلس الوزراء، وهم كالآتي:

· المفوضون: 

- معالي الأستاذ الدكتور محمد عدينات.

- عطوفة الدكتور أحمد سالم ملحم.

- عطوفة الدكتور وائل عربيات.

- عطوفة الأستاذ الدكتور رياض المومني.

· هيئة الرقابة الشرعية المركزية:

- معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي – رئيسا.

- عطوفة الدكتور محمد الخلايلة – نائبا للرئيس.

- سماحة الشيخ سعيد الحجاوي – عضوا.

- فضيلة الأستاذ الدكتور محمد القضاة – عضوا.

- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني – عضوا.

ثانياً: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حيث أسندت المادة (4-ب) لمجلس المفوضين التنسيب لمجلس الوزراء بثلاثة أشخاص بصفة مراقبين في هيئة الرقابة الشرعية ليس لهم حق التصويت، وحتى اليوم لم يصدر قرار بتسميتهم، وأسندت المادة (6-ج) إلى رئيس هيئة الأوراق المالية بتسمية أمين سر لهيئة الرقابة الشرعية من موظفي هيئة الأوراق المالية  فتم تسمية الأستاذ فراس خليفات، وأسند القانون إلى مجلس المفوضين في المادة (3-د-6) إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء عليه قام المجلس بتشكيل لجنة لوضع مسودات للأنظمة والتعليمات الواردة في القانون  من موظفي هيئة الأوراق المالية مكونة من:

- الأستاذة ملك غانم (مستشارة) – رئيسا.

- الأستاذ وليد العبد للات (مدير دائرة الإصدار) – عضوا.

- الأستاذة ديما التهتموني (رئيس قسم الشؤون القانونية)– عضوا.

- الأستاذ فراس خليفات (دائرة الإصدار)  - عضوا.

- الأستاذ  فادي الخليفات (أمين سر مجلس المفوضين) – أمينا للسر.

وتم إضافة أشخاص للجنة من أصحاب الاختصاص في مجالاتهم:

- د. باسل الشاعر  - مدير الرقابة والتفتيش – دائرة الإفتاء العام.

- د. سامي الخرابشة –  رئيس وحدة الحوكمة – مراقبة الشركات.

- الأستاذ محمود صبيحات – رئيس قسم الرقابة على البنوك الإسلامية – البنك المركزي.

- الأستاذ وليد ناصر – رئيس قسم الدين العام – البنك المركزي.

واجتمعت اللجنة، ووضعت منهجية للعمل كما يلي:

1. تم الموافقة على التصور الذي تقدمت به الأستاذة رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة لعدد الأنظمة والتعليمات التي ستصدر في حدها الأدنى اعتمادا على القانون، وكانت كالتالي:

- نظام العقود التي يصدر بموجبها الصكوك.(المادة 8-ب).

- نظام الشركة ذات الغرض الخاص.(المادة 10-ب)

- تعليمات إصدار صكوك التمويل الإسلامي وتسجيلها.(المادة 14-أ)(والمادة 19-أ)

- تعليمات إدراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها  (المادة 14-أ).(والمادة 22-أ).

- تعليمات تسجيل وإيداع صكوك التمويل الإسلامي وتسويتها.(والمادة 19-ب-2)

- تعليمات هيئة مالكي صكوك التمويل الإسلامي.(المادة 16)

2. تم جمع القوانين والأنظمة الخاصة بالدول التالية: ماليزيا،قطر،الإمارات،الكويت، مصر، عمان، معيار سوق دبي، للاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

3. تم اعتماد المراجع التالية للاستئناس بها في إصدار الأنظمة والتعليمات:

· قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وخاصة في دوراته: 2004، 2007،2009، 2012.

· المعايير الشرعية، وهي:

- المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية:

أ. المعيار الشرعي: صكوك الاستثمار رقم (17).

ب.المعيار المحاسبي: الاستثمارات المالية رقم (25).

- معيار متطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك رقم (7) الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB.

· قرارات وتوصيات هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

· البحوث المحكمة المتعلقة بالصكوك.

مسودات الأنظمة:

أولاً: نظام العقود التي تصدر بموجبها الصكوك:

اشتمل هذا النظام على محاور أساسية وهي:

·التعريفات وخاصة تعريف الصكوك بأنواعها الواردة في القانون.

· الضوابط الشرعية العامة للصكوك واشتملت على:

- أركان عقد الصكوك (أطراف العقد، الصيغة، محل التصكيك).

- تعيين لجنة رقابة شرعية للمشروع.

- تداول الصكوك مع مراعاة محل التصكيك (موجودات، منافع، حقوق، ديون، نقد، مختلط).

- الضمان: يكون الضمان في حالة التعدي والتقصير أو مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد، ولا يجوز ضمان حصة في رأس المال أو ضمان ربح مقطوع،ويجوز الضمان من طرف ثالث متبرع منفصل في شخصيته عن طرفي العقد، ويجوز تكوين صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك، كما يجوز التأمين الإسلامي التكافلي للمشروع.

- الربح: يستحق الربح بالظهور، وما يدفع لمالكي الصكوك إنما هو دفعات تحت الحساب من الأرباح التي تقدر في نهاية المشروع أو عند الإطفاء، ولا يجوز الاقتراض لتعويض الربح المتوقع المنصوص عليه في نشرة الإصدار، ويجوز تكوين صندوق احتياطي معدل أرباح.

- الوعد بالبيع والشراء: فلا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار على شرط يلزم مالكي الصكوك ببيعها ولو كان حالا أو مضافا للمستقبل أو معلقا، ويجوز أن تشتمل النشرة على وعد بالبيع ويلزمهم ذلك ولا يلزم المستأجر بشرائها، ويجوز أن تشتمل نشرة الإصدار على وعد بالشراء من قبل المستأجر ويلزمه ذلك وحده دون أن يلزم مالكي الصكوك ببيعها، ولا يجوزان تشتمل نشرة الإصدار على وعدين احدهما من مالكي الصكوك ببيعها والآخر ون المستأجر بشرائها إذا اتحاد الزمان والمكان وبقية الشروط.

- الإطفاء: وحيث انه يوجد خلاف فقهي وتطبيقي في هذه المسألة، فتم الاعتماد على القول بإطفاء الصكوك بالتراضي أو بالقيمة السوقية.

ثانياً: نظام الشركة ذات الغرض الخاص:

واشتمل هذا النظام على المحاور التالية:

· التعريفات: وخاصة تعريف القانون، والمراقب، والمجلس، والهيئة، والشركة ذات الغرض الخاص، والسجل.

- شكل الشركة وطريقة تسجيلها: تتخذ الشركة نوع الشركة المساهمة الخاصة الواردة بقانون الشركات، وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، وتسجل في سجل خاص لدى مراقب الشركات يسمى (سجل الشركات ذات الغرض الخاص)، ويحدد رأسمال الشركة في عقد التأسيس ولا يجوز تداول أسهم هذه الشركة في أي سوق مالي.

- التزامات الشركة: تلتزم الشركة بالعمل ضمن الغايات التي أسست من اجلها وفقا لإحكام المادة (10-د) من قانون صكوك التمويل الإسلامي، ويجب أن يكون لها مقر فعلي وواضح في المملكة، وإدراج عبارة (ذات غرض خاص) على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها.

· الإفصاح: على الشركة أن تقدم إلى الهيئة والمجلس والمراقب خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية للشركة ما يلي:

تقريراً سنوياً يتضمن أعمالها وأنشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها، مرفقاً به ميزانيتها مصدقة من مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها.، وخطة عمل الشركة وأنشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة التالية وبياناً تفصيلياً للتمويل الخاص بتلك الأنشطة والمشاريع والبيانات المالية والمركز المالي ونتائج أعمال المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو تسييله مصدقة من مدقق حسابات المشروع المعين وفق أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.

· إدارة الشركة: شروط العضوية لإدارة الشركة ومنها العمر لا يقل عن 25 سنة، وعدم المحكومية بأي عقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف، ويحظر أن تمارس أي من الأعمال التي فيها تضارب للمصالح من قبل مجلس الإدارة أو المدير العام، ولا يجوز حل مجلس الإدارة أو عزل المدير العام في الشركة إلا بعد اخذ موافقة مجلس المفوضين.

· الرقابة: تخضع الشركة إلى رقابة مراقب الشركات، ورقابة هيئة الأوراق المالية.

· الاندماج والتصفية: لا يجوز اندماج هذه الشركة مع غيرها، ولا يجوز تصفيتها إلا بعد موافقة مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية

التعليمات:

أولاً: تعليمات إصدار صكوك التمويل الإسلامي وتسجيلها:

حيث تشتمل هذه التعليمات على إصدار الصكوك وتسجيلها وطرحها للاكتتاب  وتغطيتها وأية أمور تتعلق بذلك، وتم تطبيق تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها المعمول به وبما يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

واشتملت هذه التعليمات على أمور أساسية هي:

- ضرورة النص في نشرة الإصدار على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في الصكوك من بدايتها وحتى إطفائها.

- إلزام الجهة المصدرة للصكوك بضرورة تقديم طلب لدى هيئة الأوراق المالية لإصدار وتسجيل الصكوك.

- ضرورة تقديم نشرة إصدار مستوفية كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه من قبل مدير إصدار مرخص من هيئة الأوراق المالية.

- تتحمل الجهة المصدرة مسؤولية دقة وصحة المعلومات والبيانات الموجودة في نشرة الإصدار.

- بالنسبة للصكوك الحكومية لا بد من إرفاق موافقة رئاسة الوزراء على التصكيك، وان يرد حجم الصكوك في الموازنة العامة.

- ضرورة وضع قيود على محل التصكيك وإرفاق ما يثبت ذلك حفاظا على حق مالكي الصكوك.

-اخذ الموافقات من الجهات الرقابية التابعة لها الجهة المصدرة كالجمعية العمومية في الشركات وغيرها.

- إدراج نص الفتوى كاملا والصادرة من هيئة الرقابة الشرعية المركزية في نشرة الإصدار.

- النص في نشرة الإصدار على الاتفاقيات الموقعة مع أي جهة كانت: مدير الإصدار،وكيل الدفع، متعهد التغطية، الضامن، أمين الإصدار...

- البيانات المالية عن الجهة المصدرة وموقفها المالي وأية إفصاحات أخرى.

- دراسة الجدوى للمشروع.

- تصبح نشرة الإصدار نافذة حكما بعد 30 يوما من تقديمها مكتملة إلى هيئة الأوراق المالية.

- لمجلس المفوضين رفض أو تعليق النشرة في حالات منها: عدم دقة أو صحة البيانات المقدمة، وعدم تضمينها معلومات جوهرية تؤثر على قرار المستثمر في الاكتتاب، عدم موافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها أو تحفظها على بعض البنود.

- على الجهة المصدرة إعلام هيئة الأوراق المالية بعد الاكتتاب بعدد الصكوك التي تم تغطيتها وفئاتها، وقيمتها، والإعلان عن ذلك في صحيفة يومية واحدة حال الانتهاء من الاكتتاب وتخصيص الصكوك.

- على مدير الإصدار القيام بما يلي حال الانتهاء من الاكتتاب: تخصيص وتوزيع الصكوك خلال سبعة أيام عمل، وفي حال عدم تغطية الصكوك إعادة الأموال المكتتب بها إلى أصحابها خلال سبعة أيام عمل أيضا، وإعادة الموجودات إلى قيمتها الدفترية لدى الجهة المصدرة في حال عدم اكتمال الاكتتاب.

ثانيا: تعليمات هيئة مالكي صكوك التمويل الإسلامي:

حيث اشتملت هذه التعليمات على محاور، وأهمها:

- التعريفات، حيث اشتملت على أهم التعريفات، وهي: مالك الصك، وهيئة مالكي الصكوك، وممثل هيئة مالكي الصكوك.

- آلية توجيه الدعوة لعقد اجتماعات هيئة مالكي الصكوك وتحديد النصاب القانوني للاجتماع، والنصاب القانوني لاتخاذ القرارات، والية انتخاب ممثل هيئة مالكي الصكوك.

- الحقوق والواجبات التي يلزم ممثل هيئة مالكي الصكوك بالمحافظة عليها ومنها: حضور اجتماعات مجلس الإدارة للجهة المصدرة، والمحافظة على حقوق ومصالح هيئة مالكي الصكوك، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

- تلزم الجهة المصدرة بالإفصاح لمالكي الصكوك عن أية تغييرات جوهرية تؤثر على الصكوك.

- في حال مخالفة الجهة المصدرة لبند أو أكثر من بنود نشرة الإصدار فلممثل هيئة مالكي الصكوك توجيه استجواب خطي لبيان الأمر وإعلام هيئة الأوراق المالية بذلك.

- يتحمل مالك الصك الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية محل التصكيك الممثلة في الصك سواء كانت الأعباء مصاريف استثمارية أو الانخفاض في القيمة.

- يجب أن ينص في نشرة الإصدار على كيفية معالجة حالات تعثر الصكوك في حال وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك، والمخاطر التي قد يتحملها مالكي الصكوك والضمانات المقدمة لهم في حال وجودها، وآلية تسوية المنازعات بين مالكي الصكوك وأية أطراف ذات علاقة بإصدار وإدارة الصكوك.

ثالثاً: تعليمات تسجيل وإيداع صكوك التمويل الإسلامي وتسويتها:

حيث تشتمل هذه التعليمات على آليات تسجيل الصكوك وإيداعها في مركز الإيداع  وأية أمور تتعلق بذلك، وتم تطبيق تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها، وبما يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

واشتملت هذه التعليمات على أمور أساسية وهي:

- التعريفات، وأهمها: الجهة المصدرة،والمركز، ومجلس الإدارة،والهيئة،والسوق.

- مهام مركز الإيداع من حيث: تسجيل صكوك التمويل الإسلامي، وإيداعها، ونقل ملكيتها، وإجراء التقاص والتسوية، والقيود عليها، وتوثيق أي تغييرات تطرأ على الصكوك من قبل المصر وتثبيته على قاعدة البيانات في المركز.

- يحتفظ المركز بسجل خاص بالمعلومات والبيانات اللازمة والمتعلقة بما يلي: مصدرو  الصكوك المسجلة والمودعة لدى المركز، عدد وأنواع الصكوك المصدرة المسجلة والمودعة لدى المركز، مالكو هذه الصكوك، وقيود الملكية عليها، ونقل ملكية الصكوك المسجلة والمودعة لدى المركز، وأي بيانات أخرى يرى المركز ضرورة الاحتفاظ بها.

- يتم إيداع الصكوك ونقل ملكيتها والقيود عليها مدونة في سجلات المركز وحساباته سواء أكانت خطية أو إلكترونية.

- على الجهة المصدرة للصكوك أن تتقدم بطلب تسجيل الصكوك المصدرة من قبله خلال فترة زمنية تحدد بعد موافقة الهيئة على تسجيل الصكوك وفق النماذج المعتمدة لذلك مشتملة على كافة البيانات المرفقة مع النموذج ومنها: نشرة الإصدار، ونوع عقد الصكوك، وعدد الصكوك، وقيمتها الإسلامية، ونسخة عن قرار موافقة هيئة الأوراق المالية، وسجل مالكي الصكوك.

- يتم نقل ملكية الصكوك المتداولة في السوق من خلال المركز ما لم يوافق المجلس على تداولها خارج السوق.

- على الجهة المصدرة تزويد المركز بسجل مالكي الصكوك مشتملا على كافة البيانات المرفقة بالنماذج الخاصة بذلك، وتعتبر الجهة المصدرة مسؤولة عن صحة البيانات الواردة في السجلات.

- يتم إيداع سجلات الصكوك بتاريخ استلام سجل مالكي الصكوك وتوثق ملكية الصكوك المودعة لدى المركز في الحسابات المعينة على شكل قيود تدون في قاعدة بياناته.

- على الجهة المصدرة إعلام المركز فورا بأي تغيير يحدثه على سجلات مالي الصكوك غير المودعة في المركز بما فيها، تغيير بيانات مالكي الصكوك،أو تصحيح أرصدتهم، وقوع حجز أو رهن على الصكوك أو رفعه ما، أي حالات أخرى تستوجب ذلك.

- يعمل المركز على إلغاء ملكية الصكوك لديه وتسليم سجلات مالكي الصكوك لمصدريها المعنيين عند إطفاء الصكوك وبقرار من مجلس المفوضين.

- تسري أحكام فتح الحسابات والتقاص والتسوية ونقل الملكية والعمليات المستثناة من التداول، وتثبيت القيود للتعليمات المنصوص عليها في تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها المعمول بها لدى المركز وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وموافقة أحكامها.

رابعاً: تعليمات إدراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها:

حيث تشتمل هذه التعليمات على آليات إدراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها في السوق المالي، وتم تطبيق إدراج الصكوك في بورصة عمان وتعليمات تداول الأوراق المالية على إدراج وتداول صكوك التمويل الإسلامي بعد دمجها،  وبما يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأهم ما اشتملت عليه هذه التعليمات:

- التعريفات وأهمها: البورصة، مجلس الإدارة، الإدراج، سوق الصكوك، نظام التداول،التداول، الوسيط المعتمد.

- يتم إدراج الصكوك في البورصة بعد التحقق من: تسجيل الصكوك المعنية لدى الهيئة،وإيداع الصكوك المعنية لدى مركز إيداع الأوراق المالية، وعدم وجود أية قيود على نقل ملكية الصكوك.

- على الجهة المصدرة والتي تطلب الإدراج لكامل الصكوك المكتتب بها مرفقا به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية.

- تقديم البيانات التفصيلية المالية والإدارية للشركة المصدرة وللمشروع المراد تصكيكه.

- يعلق إدراج الصكوك في البورصة بناء على الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية.

- يلغى إدراج صكوك  الجهة المصدرة في البورصة بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية: تغيير صفتها القانونية، حال حصول التصفية الاختيارية الصادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة، بقرار من المحكمة بإحالة الشركة للتصفية الإجبارية، إذا في حال إطفائها أو تاريخ استحقاقها.

- تلتزم الجهة المصدرة والمدرج صكوكها بتزويد البورصة بكافة التقارير والبيانات المطلوبة منها حسب هذه التعليمات.

- آلية التعامل مع الجهات المصدرة المخالفة لهذه التعليمات.

- تنظيم عقود التداول في البورصة.

- ضرورة التأكد من موافقة هيئة الرقابة الشرعية على تداول الصكوك.

- آلية تنظيم التفاويض الخطية أو الهاتفية وكيفية الاحتفاظ بها.

- متطلبات الإفصاح من قبل الوسيط للعمليات التي يقوم بها لصالح المكتتب الذي يفوضه.

- تنظيم موضوع تضارب المصالح في عملية التداول وخاصة في موضوع الوسطاء.

- صلاحيات موظفي البورصة بشأن تداول الصكوك وخاصة الحق في إلغاء الأوامر المدخلة على نظام التداول.

الخاتمة

تعتبر الصكوك من أهم أدوات الاستثمار الإسلامية المعاصرة، لذا يجب أن تحقق الغايات والأهداف المرجوة منها وبطريقة عادلة، وهذا يتطلب منا جميعا إنجاح فكرة التصكيك، وأول خطوات نجاحها هو وضع التشريعات المناسبة والمتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وضرورة أن يكون التطبيق من قبل أشخاص مؤهلين وقادرين على إدارة مشاريع الصكوك بما يحقق الطمأنينة للمستثمرين فيها،وان تكون المشاريع التي يراد التصكيك لتمويلها أو تسييلها مجدية اقتصاديا واجتماعيا.

سائلا المولى عز وجل أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتنا فإن أصبت فهو توفيق من الله وان قصرت أو أخطأت فهو مني.

رقم البحث [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب

اقرأ للكاتب




التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا