* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الغشّ في الامتحانات
رقم الفتوى : 2583
التاريخ : 02-08-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما حكم الغشّ في الامتحانات؟
الجواب :
الغشّ حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى) رواه مسلم، ويكفي للحكم بتحريم الغش في الامتحان أن نلاحظ أنّ الناس يسمونه بهذا الاسم القبيح (غش)، فكيف إذا ترتّب عليه أن يأخذ حق غيره من الطلاب المجدِّين؟ فيكون بذلك قد عصى الله، واعتدى على حقوق الناس.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/56)
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات