الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم زواج المسلم والمسلمة من غير المسلمين

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : ما يحرم من النكاح

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، وهل يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم؟


الجواب :

يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية وإن بقيت على دينها وكذلك النصرانيّة؛ وذلك لقول الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) المائدة/5.

هذا إذا لم يخف على دينه أو دين أولاده من التأثُّر بعقائد المرأة اليهودية أو النصرانية، فقد ننهي المسلم عن الزواج بالمسلمة الفاسقة إذا خشي على دينه أو دين أولاده منها.

وأما المرأة المسلمة فليس لها أن تتزوج من غير المسلم، سواء اليهودي والنصراني والمشرك لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، ولا هم يحلّون لهن) الممتحنة/ 10.

وكل من ليس مسلمًا فهو كافر، قال الله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) آل عمران/19، وقال عز وجل: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) آل عمران/85.

والفرق بين المسألتين: أن المسلم يؤمن بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام، فلا يمكن أن يسيء إلى مشاعر اليهودية والنصرانية بالتطاول على سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام، أما اليهودي والنصراني فلا يؤمنان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بحد ذاته إساءة إلى مشاعر المسلمة الدينية، وقد رأينا تطاول غير المسلمين على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم إن الله تعالى جعل السلطة العليا في البيت للرجل فقال: (الرجال قوّامون على النساء) النساء/34، فإذا تزوّج الكافر مسلمة كانت له عليها سلطة بحكم الشرع، وقد قال الله تعالى:(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا) النساء/143، أي لا يرضى الله بأن يكون للكافرين سلطة على المسلمين، وإن حصل هذا فهو حرام.

ولذا لا يحل لغير المسلم أن يتزوج مسلمة، بل لو أسلمت المرأة النصرانية وبقي زوجها نصرانيًا لم تحلّ له؛ لقول الله تعالى: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) وقد أفتى بعض المتأخرين بجواز بقاء النصرانية مع زوجها إذا أسلمت وخالف صريح القرآن بحجة التشجيع على الإسلام؟! وهذا غير مقبول، ويُخشى على صاحب هذه الفتوى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/39)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha