الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام فيه عقل

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 15-07-2012

التصنيف : شروط الصلاة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

متى تسقط الصلاة عن الإنسان، وهل يغني دفع المال عنه إذا عجز عن الصلاة، وهل يجوز دفع المال عنه إذا مات وعليه صلاة؟


الجواب :

لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام فيه عقل يميّز به الأشياء، لكن لو عجز عن الوضوء ولم يجد من يساعده عليه تيمّم، ولو لم يجد من ييمّمه صلى بلا وضوء ولا تيمّم، فإذا عجز عن القيام صلّى قاعداً، فإن عجز صلّى مضطجعاً، فإن عجز صلّى بعينيه يشير بهما بدل الركوع والسجود، فإن عجز أجرى الصلاة على قلبه وقرأ الفاتحة والتشهد بلسانه أو بقلبه، ولا يغني عن هذا دفع مال للفقراء، لكن لو مات وعليه صلاة فائتة، فهل نخرج عنه طعاماً كما لو مات وعليه صيام؟ اختلف الفقهاء في هذا، وقد أجازه بعضهم على سبيل الصدقة التي يُرجى أن يُخفَّف بها عن الميت.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/40)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha