الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : إذا اختل نظام الليل والنهار في منطقة ما كيف تؤدى الصلاة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 12-07-2012

التصنيف : شروط الصلاة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

كيف يُوقّت للصلاة من يسكن في شمال الكرة الأرضية؟


الجواب :

لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجّال أنه يمكث في الأرض أربعين يومًا: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة (أي أسبوع)، وسائر أيامه كالأيام المعروفة الآن، فسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة أيكفي فيه صلاة يوم واحد، قال: (لا، اقدروا له قدره) رواه مسلم.

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه إذا اختلّ في منطقة نظام الليل والنهار المعروف، فزاد الليل عن أربع وعشرين ساعة أو زاد النهار عن أربع وعشرين ساعة وجب على أهل تلك المنطقة أن يراعوا توقيت أقرب بلد إسلامي إليهم في أمر الصلاة والصيام ويعملوا بمقتضاه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/27)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha