نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : النفقة على الزوجة والبنت

رقم الفتوى: 975

التاريخ : 06-01-2011

التصنيف: النفقات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الشرع في امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وابنته على الرغم من قدرته المالية، مع العلم أن البنت موظفة في إحدى المستشفيات، وما حكم الشرع في تأمين زوجته وابنته في مسكن ملائم يكون لهما أمانا في المستقبل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يكفي حاجتها إلى الطعام واللباس والمسكن اللائق بها، وذلك لقول الله عز وجل: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) الطلاق/7، والمسكن الشرعي المجزئ ما كان مشتملا على كل ما يلزم من أثاث وفراش وآنية ومرافق ضرورية مما تحتاجه الأسرة، ولا يشترط أن يكون السكن ملكا للزوج، كما لا يشترط أن يُمَلِّكه الزوج لزوجته ولو كان الزوج موسرا قادرا على شراء منزل وتملكه، بل يكفي أن يستأجر منزلا تتحقق به الكفاية.
وأما نفقة البنت المكتسِبة القادرة على الإنفاق على نفسها فلا تجب على والدها، وإنما تجب في مالها الخاص، لأن نفقة الوالد على ولده إنما تجب في حال صغر الأبناء وعجزهم عن الإنفاق على أنفسهم بسبب مرض أو تعليم أو نحو ذلك، وقد نص الفقهاء على أن كل إنسان تلزم نفقته في ماله، إلا الزوجة، نفقتها في مال زوجها.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا تجب النفقةُ لِمالك كفايته ولا لمكتسبها، بأن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به، لانتفاء حاجته إلى غيره, وإن كان يكسب دون كفايته استحق القدر المعجوز عنه خاصة" انتهى. "مغني المحتاج" (5/185)
وهذا مقرر أيضا في "قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)" في المادة رقم (187) حيث جاء فيها: "إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه"*. والله أعلم.
 
 
*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا