نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : توفي زوجها وهي في عدة الطلقة الرجعية

رقم الفتوى: 971

التاريخ : 04-01-2011

التصنيف: العدة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

زوجة مدخول بها، طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وهي في أثناء فترة العدة - أي بعد مرور شهر وثلاثة أيام من الطلاق - توفى الزوج، فهل لها الحق في الميراث، وما هي العدة التي تعتد بها، أهي عدة مطلقة أم عدة المتوفى عنها زوجها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المطلقة الرجعية في حكم الزوجة كما يقول الفقهاء؛ لأن الزوجية أثناء العدة من الطلاق الرجعي قائمة، فإذا توفي الزوج فإن الزوجة ترث منه، وتستأنف لأجله عدة الوفاة، وتسقط عدة الطلاق.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "إن مات عن رجعية انتقلت إلى عدة وفاة، وسقطت بقية عدة الطلاق، فتحد، وتسقط نفقتها" انتهى من "تحفة المحتاج" (8/251) والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا