ما حكم التجاوزات التي يقوم بها الصيدلي أثناء صرف وصفات التأمين الصحي لبعض المنتفعين، وكذلك شرعية التجاوزات التي يقوم بها الطبيب أثناء كتابته للوصفة، علما بأن من أهم هذه التجاوزات: وصف بعض الأدوية التي لا تلزم له، وما حكم الصيدلي الذي يقدم للمراجع المؤمن مواد أو أدوية غير الأدوية الموصوفة في وصفة التأمين، وما حكم المؤمَّن فيما سبق من تجاوزات تتم بعلمه وبموافقته؟