نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الواجب أن تعتد المطلقة في بيت الزوج

رقم الفتوى: 892

التاريخ : 02-08-2010

التصنيف: العدة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا تطلقت من زوجي، وأود السؤال: لو أردت أن أذهب لأبيت بدار أختي، أي: أن أقضي الليل عندهم، وأنام في بيت أختي، أو أخي، أو خالي،... الخ، من الأقارب أثناء فترة العدة، فهل يجوز، أو يجب أن لا يأتي الليل علي إلا وأنا في دار أهلي، وأبيت في بيت أبي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الزوجة المعتدة أن تقضي العدة في بيت الزوجية، سواء كانت عدتها من الطلاق رجعي أو بائن أو عدة وفاة، لقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1. ومعنى قوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) أي: بيوت أزواجهن.
فليس للرجل أن يخرج زوجته من مسكن الزوجية، بل الواجب عليه إن استطاع أن يوفر لمطلقته السكن في بيته:
فإن كان الطلاق بائنا: يعزل نفسه عنها كي لا يختلي بها ولا ينظر منها سوى وجهها وكفيها، أو ينتقل هو من مسكنه إلى مسكن آخر حتى تنتهي عدتها، وإلا تحمَّل الإثم وحده.
وأما إذا كان الطلاق رجعيا فعلى الزوجة أن تبقى في بيتها كذلك، ولكن لا مانع من خلوة زوجها بها، وتزينها له، لعل ذلك يكون سببا في إرجاعها، وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية رحمهم الله خلافا للشافعية.
وعلى كل الأحوال لا تخرج المطلقة من بيتها إلا إذا كانت لا تأمن على نفسها فيه، والواجب على جميع المسلمين مراعاة حدود الله تعالى ذكرا كان أو أنثى، لأن العدة وجبت حقا لله تعالى فمن تعداها فقد ظلم نفسه.
وإن حصل وخرجت فعليها العودة لإكمال فترة العدة في بيت الزوجية، فإن لم تتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف الخارجة عن قدرتها فلا إثم عليها، وعلى جميع الأحوال تنقضي عدتها بانتهاء المدة.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "تُسكَن المعتدة حتما في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره؛ للآية، وحديث فُريعة، وليس للزوج وغيره إخراجها, ولا لها خروج منه وإن رضي به الزوج، إلا لعذر، لأن في العدة حق الله تعالى, والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي" انتهى. "مغني المحتاج" (5/106). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا