فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم إعطاء المتبرع وصلاً يدل على أنه تبرع بأكثر من المبلغ المدفوع
رقم الفتوى: 392
التاريخ : 13-12-2009
التصنيف: المهلكات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أحد المتبرعين المسلمين يريد أن يقدم تبرعًا نقديًّا بقيمة عشرة آلاف دولار كندي، على أن يُعطَى وصلاً يشعر بدفعه خمسة عشر ألف دولار ليقدمه من بعد للسلطات الكندية، فتقوم هي بإعفائه من الضرائب الواجبة عليه بمقدار الوصل المقدم من قبله، فهل يحل إعطاؤه ذلك الوصل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن تخوفكم في مكانه فإن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119. وذلك يعم كل قول وكل تصرف ومع كل الناس، وعليه فلا يجوز إعطاء المتبرع وصلاً يدل على أنه تبرع بأكثر من المبلغ المدفوع حقيقة.
ثم إنكم في بلد غير إسلامي ومثل هذا التصرف يشوه سمعة الإسلام، ويبعد الناس عن اتباعه، فلا تقبلوا أي انحراف عن منهج الحق، والله يحفظكم ويوفقكم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا