اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم إعطاء المتبرع وصلاً يدل على أنه تبرع بأكثر من المبلغ المدفوع

رقم الفتوى : 392

التاريخ : 13-12-2009

السؤال :

أحد المتبرعين المسلمين يريد أن يقدم تبرعًا نقديًّا بقيمة عشرة آلاف دولار كندي، على أن يُعطَى وصلاً يشعر بدفعه خمسة عشر ألف دولار ليقدمه من بعد للسلطات الكندية، فتقوم هي بإعفائه من الضرائب الواجبة عليه بمقدار الوصل المقدم من قبله، فهل يحل إعطاؤه ذلك الوصل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن تخوفكم في مكانه فإن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119. وذلك يعم كل قول وكل تصرف ومع كل الناس، وعليه فلا يجوز إعطاء المتبرع وصلاً يدل على أنه تبرع بأكثر من المبلغ المدفوع حقيقة.
ثم إنكم في بلد غير إسلامي ومثل هذا التصرف يشوه سمعة الإسلام، ويبعد الناس عن اتباعه، فلا تقبلوا أي انحراف عن منهج الحق، والله يحفظكم ويوفقكم.