فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تركيب أجهزة نقاط البيع للمطاعم السياحية والفنادق
رقم الفتوى: 3711
التاريخ : 12-06-2022
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في شركة تقدم خدمة دفع المستحقات المالية للتجار عن طريق بطاقات فيزا وماستركارد من خلال أجهزة نقاط البيع لديهم، هل يجوز تركيب هذه الأجهزة للمطاعم السياحية التي تقدم المشروبات الروحية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يرتبط حكم تركيب أجهزة نقاط البيع للدفع من خلال البطاقات الإلكترونية بمجال عمل المؤسسة، فإن كان مجال عملها مباحاً كان العمل على تركيب الأجهزة فيها مباحاً، أما إن كان مجال عمل المتجر يتعلق غالبه ببيع المحرمات، كالخمر والخنزير أو الملاهي الليلية ونحوه، فإن ذلك يكون محرماً؛ لأن فيه إعانة على الحرام، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وإن كان مختلطاً فالحكم للغالب من الحلال أو الحرام، فإن غلب الحلال فحلال، وإن غلب الحرام فحرام، والأفضل عدم تركيب الأجهزة في مثل هذه الحالة اتقاءً للشبهات.

أما تركيب أجهزة نقاط البيع للمطاعم السياحية والفنادق فيجوز؛ لأن غالب عملها مباح شرعاً، والحرام الطارئ في بعض ما يقدم في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا