فتاوى بحثية

الموضوع : حكم زرع النطفة الملقّحة بعد وفاة الزوج
رقم الفتوى: 3592
التاريخ : 27-09-2020
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

اتفق زوج وزوجته على زرع نطفة مخصبة منهما في الرحم، ولم يتمّ ذلك بسبب كورونا، وبقيت النطفة في ثلاجة المستشفى، وحصلت وفاة للزوج بعد ذلك، هل يجوز زرع تلك النطفة الملقّحة بعد وفاته، وخصوصاً أن الأهل من الطرفين كانوا على علم بذلك، والكادر الطبي وثق المعاملة عندهم.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إنجاب الأطفال بالطرق غير الطبيعية مثل عملية أطفال الأنابيب لا يباح إلا عند الحاجة، ويشترط لإباحتها عند ذلك أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين، وأن تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، وكل ذلك أثناء عقد نكاح شرعي صحيح، وحال قيام الزوجية بين الزوجين.

وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردنية (مادة 157/ب): "لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا: 

1. بفراش الزوجية، أو: 2. بالإقرار، أو: 3. بالبينة"*.

وعليه؛ يحرم على المرأة إجراء عملية أطفال الأنابيب لإدخال النطف بعد وفاة الزوج، كما يحرم إخفاء وفاة الزوج لمحاولة إتمام تلك العملية؛ لأنّ العلاقة الزوجية تنقطع بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين. والله تعالى أعلم.

 

*نص المادة (157/ب) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يثبت نسب المولود لأبيه:1. بفراش الزوجية، أو: 2. بالإقرار، أو: 3. بالبينة". 

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا