فتاوى بحثية

الموضوع : حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح
رقم الفتوى: 3507
التاريخ : 02-06-2019
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز الاتفاق مع اللحام على شراء لحم هذه الذبيحة بعد ذبحها، كأن يشتري لحم هذه البقرة مثلاً بثمن ما تزن من لحم بعد ذبحها، على أن سعر الكيلو جرام من اللحم متفق عليه بين المتبايعين بثمن معين كعشرين مثلاً، ثم لو فرضنا صحة هذه المعاملة، فما حكم استعمالها في شراء الأضحية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز بيع الشاة وغيرها من الأنعام على هذه الطريقة المذكورة في السؤال، كل كيلو لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.

لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بأن يشتري لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعاً.

وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355].

أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام ملكها قبل ذبحها، ولا يصح أن تُذبح على ملك اللحام، فتشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية ونحوها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا