فتاوى بحثية

الموضوع : حكم استثناء الأقساط غير المسددة من احتساب الأرباح في صناديق الادخار
رقم الفتوى: 3487
التاريخ : 08-04-2019
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن الهيئة الإدارية لصندوق ادخار في شركة، نقوم بجمع الأموال من مشتركي الصندوق وتشغيلها في التجارة لتحقيق الأرباح، ونعطي قروضاً حسنة للمشتركين من مجموع مدخراتهم لنسبة تصل إلى (70%) منها، تنوي الهيئة لغايات توخي العدالة استثناء الأقساط غير المسددة من هذه القروض من احتساب الأرباح السنوية، بحيث تعتبر هذه الأموال وكأن المشترك لم يضعها في الصندوق، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على نصّ المادة المقترحة وعلى نظام الصندوق، تبيّن أن الصندوق يقوم بادخار أموال موظفي الشركة وتشغيلها، وتوزيع الأرباح السنوية على المشتركين.

فلا نرى مانعاً شرعياً من إضافة هذا الشرط في نظام صندوق الادخار التابع لمؤسستكم؛ وذلك أدعى لتحقيق العدالة بين المنتسبين للصندوق، بحيث يأخذ كل منتسب للصندوق أرباحاً على المبالغ الموجودة له في الصندوق فعلياً. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا