نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم خطابات الضمان واستيفاء عمولة عليها

رقم الفتوى: 3474

التاريخ : 07-03-2019

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما التخريج الشرعي لقيام بعض البنوك الإسلامية باستيفاء عمولة على خطابات الضمان المصرفي التي تصدرها، بحيث تكون هذه العمولة بواقع نسبة من قيمة الخطاب المصدر ومرتبطة بالزمن كفرض (2%) من قيمة الكفالة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

خطاب الضمان هو تعهد من قِبل أحد المصارف بدفع مبلغ من المال لمن يصدر لصالحه الخطاب، بناء على طلب العميل طالب الضمان في حال عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات تجاه المستفيد، وعادة يحدد هذا الخطاب بفترة زمنية.

فهو لذلك لا يعدو كونه تعهداً بالدفع الفوري للمستفيد وكالة عن المتعامل؛ وعلى هذا فهو مكون من معاملتين: الضمان، والوكالة، وكلاهما جائز بشروطه.

أما الأجرة (العمولة) التي يحصلها البنك من فتح خطاب الضمان وتنفيذه، فيختلف حكمها بناء على الاختلاف في طريقة تغطية خطاب الضمان من قبل العميل:

فإن كان خطاب الضمان مغطى من قِبل العميل بالكامل، صارت العمولة وكالة بأجر؛ لأن العميل يكون حينئذ قد وكّل المصرف بإجراءات خطاب الضمان من ماله المدفوع، فيجوز للوكيل أن يحصل أجراً من الموكل.

أما إن كان خطاب الضمان غير مغطى من قبل العميل صار كفالة، وحينئذ لا يستحق المصرف عليه أجراً، إلا بمقدار المصاريف الإدارية الفعلية المباشرة، وبالمعايير الشرعية المعلومة، أما الأجرة الزائدة فلا تحل في هذه الحالة، كما لا يجوز أن تكون الأجرة مرتبطة بمقدار الضمان أو مدته الزمنية؛ حذراً من شبهة أخذ الأجر على الضمان.

ووجه عدم جواز الأجرة الزائدة على المصاريف هو أن الضامن إن أدى عن المضمون عنه وجب على الأخير سداده للضامن، فصار الضمان كالقرض، فإن أخذ عليه عوضاً صار قرضاً جرّ نفعاً، قال الإمام الحطاب المالكي رحمه الله: "ولا خلاف في منع ضمان بجعل؛ لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض؛ فأخذ العوض عليه سحت" [مواهب الجليل 4 /391].

وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار رقم: 12 /2) حيث جاء فيه: 

"أولاً: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته -سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء".

وجاء في "المعايير الشرعية للأيوفي" (المعيار الشرعي رقم/5) (7/ 1) (ص51): "لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه". والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا