نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : من صور عقد الاستصناع

رقم الفتوى: 3372

التاريخ : 25-03-2018

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز إبرام المؤسسة عقد مقاولة مع المقاول على تشطيب مبنى وتوقيع عقد استصناع موازٍ مع صاحب المشروع بسعر آجل، علما أن العقار مسجل باسم صاحب المشروع من البداية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز للمؤسسة أن تتعاقد في عقد الاستصناع مع العميل على سلعة مصنعة موصوفة بالذمة، ومن ثم تتعاقد مع المقاول في عقد استصناع موازٍ على مواصفات عقد الاستصناع الأول نفسها، بشرط عدم الربط بين العقدين؛ لئلا يفضي إلى الدخول في قاعدة النهي عن بيعتين في بيعة.

وننبه إلى أنه إن تعاقد العميل مع المقاول أولاً، ثم أرادت المؤسسة أن تبرم عقد استصناع موازٍ مع المقاول، فيجب عليها أن تتأكد من إلغاء العقد السابق بين المقاول والعميل؛ حتى تبتعد عن شبهة الربا، وتكون عملية التمويل مشروعة، وحينئذ فلا حرج على المؤسسة في عقد استصناع مع العميل على تشطيب المبنى، وتوقيع عقد استصناع موازٍ مع المقاول.

جاء في المعيار الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية [رقم4 /2 /2]: "يجوز الاستصناع لإتمام مشروع بدأ به صانع سابق، وحينئذ يجب تصفية العملية بحالتها الراهنة، على حساب العميل مع الصانع السابق، حيث تظل الديون إن وجدت التزاماً شخصياً عليه، ومن ثم إبرام عقد استصناع لبقية العمل، دون التزام المؤسسة بالاستعانة بالصانع السابق، بل ينص على أن لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة".

وعليه، فيجب على المؤسسة إلغاء العقد السابق بين المقاول والعميل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا