نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يشترط لصحة الاقتداء العلم بانتقالات الإمام ويحصل هذا بالكاميرات

رقم الفتوى: 3341

التاريخ : 20-12-2017

التصنيف: صلاة الجماعة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز تركيب شاشة تلفاز بمصلى النساء، وكاميرا على محراب الإمام، لتكون صلاة النساء دقيقة، خاصة في الصلاة السرية، وهل تدخل هذه الكاميرات في حرمة التصوير؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يشترط لصحة الاقتداء من داخل المسجد أو خارجه العلم بانتقالات الإمام، عن طريق سماع التكبير، أو رؤية الإمام، أو رؤية مَن وراءه من المأمومين.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه، والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه، قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو مَن خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعل مَن خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور". [المجموع (4 /201)]، ويقول الإمام الشربيني رحمه الله: "من شروط الاقتداء أنه يشترط علمه، أي المأموم بانتقالات الإمام ليتمكن من متابعته بأن يراه المأموم أو يرى بعض صف أو يسمعه أو مبلغاً" [مغني المحتاج (1 /494)].

وبما أن من شروط صحّة الاقتداء العلم بانتقالات الإمام، والشاشة والكاميرا المنوي تركيبهما في مصلى النساء تحقق المعرفة بانتقالات الإمام، وقد تكون مهمة خصوصاً عندما يسجد الإمام للتلاوة، أو يسجد للسهو، فقد يتوهم غير الناظر والمعتمد على الصوت أن هذه التكبيرة تكبيرة انتقال بين الأركان فيقع في الخطأ.

وعليه؛ فإنّ التصوير يعد وسيلة للعلم بانتقالات الإمام، وليس فيه محظور شرعي؛ لأنه نقل لصورة ما يحصل في المحراب (مكان صلاة الإمام)، ولا تدخل في باب التصوير المحظور؛ لأنها للتعلم والمعرفة، ويفضّل للمصلين عدم الانشغال بها إلا للحاجة حتى لا تكون سبباً في إلهائهم عن الصلاة أو قطع خشوعهم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا