فتاوى بحثية

الموضوع : النذر لا يختص بمكان معين عند الإطلاق
رقم الفتوى: 3245
التاريخ : 10-11-2016
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أقرضت زميلتي مبلغاً من المال، وقد ماطلت كثيراً في سداده، فنذرت نذراً لله تعالى إذا حصلت على مالي منها فسوف أذبح خروفاً، وقد قامت بسدادي بعد ذلك، ولكن سألت عن ثمن الخروف فوجدته يساوي المبلغ الذي أقرضته لزميلتي تقريباً، هل أوفي بالنذر مهما كان الثمن ومهما كانت ظروفي أم ماذا أفعل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

النذر التزام قربة غير واجبة بالشرع، فإذا انعقد لزم الوفاء به؛ لقوله تعالى:(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحج/29، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد انعقد نذرك، والواجب عليك الوفاء به متى استطعت؛ لأنه يبقى في ذمتك، ولا حرج عليك في تأخير التزام النذر إلى حين ميسرة، كما لا يشترط أن توفي بالنذر في بلدك إذا لم تشترطي ذلك فيمكنك أن توكلي أي أحد بشراء خروف وذبحه عن نذرك في أي بلد تكون الأسعار فيه رخيصة؛ لأن النذر لا يختص بمكان معين عند الإطلاق. 

جاء في [أسنى المطالب، 1/531]: "جواز نقل النذر والوصية والكفارة مطلقاً وقدمت ثمَ أن محله إذا لم يعين البلد". والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا