نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : عقد الإجارة لا ينتهي بوفاة المؤجر

رقم الفتوى: 3135

التاريخ : 19-10-2015

التصنيف: الإجارة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

استأجرت قطعة أرض من والدتي، وبنيت عليها محلات، ثم توفيت والدتي، والآن أريد تأجير أحد المحلات، لكن إخواني يريدون توزيع الإيجار على الورثة، وأنا أريد أن أدفع قيمة العقد. فما الحكم في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا ينتهي عقد الإجارة بوفاة المؤجر، لأنه عقد تمليك منفعة، فيستمر بالمنفعة حتى انتهاء مدة العقد، ومن بعدها يكون الورثة بالخيار، فإما أن يجددوا العقد أو لا. جاء في [نهاية المطلب 8/89]: "أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، إذا بقيت العين المستأجرة، فلا نقضي بانفساخها بموت الآجِر، ولا بموت المستأجر".

فإن انتهت مدة العقد فللورثة الخيار بأن يجددوا العقد للمستأجر القديم، ويأخذوا مقابله أجرة، أو تملك البناء من مستأجر الأرض بقيمته. كما جاء في [حاشية الجمل]: "إذا انقضت الإجارة لبناء أو غراس ولم يختر المستأجر القلع -أي قلع الغراس أو هدم البناء- يتخير المؤجر".

وعليه؛ فإن الأصل بقاء العقد مع والدتك حتى نهايته، وبعد ذلك إما أن يجدد الورثة عقد إجارة الأرض معك، فيحق لك تأجير البناء واستحقاق أجرة على ذلك، وإما أن يتملك الورثة البناء منك بثمنه. 

وأما إذا لم تكن لعقد الإجارة مدة محددة، فهو عقد فاسد، ويحقّ للورثة مطالبتك بالعقار. والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا