نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تحويل المال من خلال البنك الإلكتروني "Paypal"

رقم الفتوى: 2997

التاريخ : 15-10-2014

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أريد تحويل مبلغ من المال من خلال "الإنترنت" ولا يوجد إلا بنك إلكتروني وحيد وهو "Paypal" أستطيع التعامل معه؛ لأنني حصدت التبرعات من خلاله فهو منحني على موقعه أيقونة للتبرع، علماً بأن هذا البنك ربوي، فهل علي إثم لأنني حصدت التبرعات من خلاله، أو لأنني أ


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

 

يظهر من خلال البحث في موقع "باي بال Paypal" أنه عبارة عن موقع إلكتروني مطور يحتوي على أنظمة للدفع والسحب والحوالة الإلكترونية، وهو موقع مصرفي تقليدي –ربوي-، ولكن لا حرج في جمع التبرعات من خلاله لغرض مشروع؛ لعدم وجود محذور شرعي في التعامل مع المرابي في غير الربا، وبشرط أن يخلو التعامل من محظور شرعي آخر، ولم يكن فيه إعانة على الحرام.

جاء في تكملة "المجموع" (13/ 178): "يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون"، مع أن الأفضل والأورع للمسلم ترك ذلك التعامل.

كما أنه لا حرج على المتبرع له في تحويل مبلغ التبرعات عن طريق الموقع نفسه، إذا كان سيتقاضى مبلغاً معلوماً للطرفين نظير خدمة التحويل. والله تعالى أعلم.

 

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا