نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : متى بلغ اليتيم سن الرشد وجب دفع أمواله إليه

رقم الفتوى: 2851

التاريخ : 30-10-2013

التصنيف: منوعات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

قتل (م. ح) في أمريكا، وقامت الجالية الإسلامية هنالك بجمع مبلغ (20000) دولار لزوجته وأبنائه، على أن يتم استثمارها لهم، وقد قام الأوصياء بتسليم عم الأولاد مبلغ (15000) دولار لبناء شقة لهم فوق منزل جدهم، بشرط قيام الجد بتسجيل الشقة باسمهم، ولم يقم الجد


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

متى بلغ اليتيم سن الرشد يجب دفع ماله إليه، ولا يحق لأحد أن يتصرف في ماله إلا بإذنه؛ لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء/6.

فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال فكل ما تم جمعه من أموال للأيتام هو حق لهم يجب دفعه إليهم بعد البلوغ، ولا يجوز لأحد التصرف به، وبما أن الجد قد قام بالبناء لأحفاده على سطح بيته بأموالهم فما تم بناؤه هو ملك لهم، وكان الواجب عليه أن يقوم بتسجيل ما بناه باسمهم؛ لأنه حق لهم؛ ولأن تصرف الولي في مال اليتيم منوط بالمصلحة، قال الإمام الدمياطي: "يتصرف الولي -أي أبا أو غيره- بالمصلحة؛ وذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام/152]، وقوله تعالى: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ), [البقرة/220]" "إعانة الطالبين" (3/ 86).
أما وأن الجد قد توفاه الله فيجب على ورثته أن يسارعوا بتسجيل الشقة للأيتام إبراء للذمة، ولكن دون السطح الذي بنيت عليه؛ لأنه يبقى ميراثا. ويجب على الأوصياء تسليم باقي المبلغ إلى الأولاد كونه ملكاً لهم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا