فتاوى بحثية

الموضوع : لا حرج في زراعة الشعر ولبس الباروكة
رقم الفتوى: 2805
التاريخ : 28-07-2013
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

امرأة أصيبت بمرض السرطان؛ مما أدى إلى تساقط شعر رأسها كاملاً، فهل يجوز لها أن ترتدي (باروكة) شعر أمام أولادها وزوجها وإخوتها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
لا حرج في لبس (الباروكة) داخل البيت وبإذن الزوج لمن ابتليت بمرض السرطان وأدى ذلك إلى تساقط شعر رأسها، مع الحرص على عدم إظهارها أمام الأجانب؛ لأنها من الزينة، وبشرط أن لا تكون من شعر آدمي أو من شعر نجس.
كما يُباح لها أن تتداوى ولو بزراعة الشعر، وليس هذا من تغيير خلق الله, بل هو من المعالجة التي يُقصد بها رد الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى بها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (173) لعام (2007م) بشأن عمليات التجميل: "يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يُقصد منها... إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه... وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة". والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا