نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يُجزئ دفع الزكاة للفقراء من آل البيت

رقم الفتوى: 2023

التاريخ : 06-05-2012

التصنيف: مصارف الزكاة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

منذ سنوات وأنا أدفع زكاة مالي لابنة عمي الفقيرة، ولكني علمت أن عائلتنا من آل البيت، وقالوا لي: إن الزكاة لا تحل لنا. فما حكم الزكاة التي كنت أدفعها سابقاً لابنة عمي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا دفع رب المال زكاته فتبين أنه دفعها لغير مستحق لم يسقط عنه الفرض، ووجب عليه إعادة دفع الزكاة مرة أخرى، ويجوز له الرجوع على من أخذها بغير وجه حق إن كان قد بين له حينما دفعها له أنها من الزكاة.
يقول النووي رحمه الله: "ولو دفعها [أي الزكاة] ربُّ المال إلى من ظنه مستحقاً فبان عبداً أو كافراً أو هاشمياً أو مُطَّلِبياً وجب الاسترجاع، فإن استرجع أخرجه إلى فقير آخر، فإن تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران: المذهب أنها لا تُجزئه ويلزمه الإخراج ثانياً" انتهى من "المجموع" (6/ 231).
هذا وقد رخَّص المالكية ووجه عند الشافعية في دفع الزكاة الواجبة للفقراء والمحتاجين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا مُنِعوا حقَّهم من خمس الخمس؛ صيانة لهم عن سؤال الناس في هذه الحالة، كما يقول الشيخ الدردير المالكي رحمه الله: "محل حرمة الفرض إن أُعطوا من الفيء ما يستحقونه، وإلا جاز إن أضر الفقر بهم، وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة" انتهى من "الشرح الكبير" (2/ 212).
ويقول الإمام النووي رحمه الله: "لو مُنِعت بنو هاشم وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه وجهان: أصحهما لا تحل، والثاني تحل، وبه قال الإصطخري، قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا، ولكن المذهب الأول، وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما" انتهى من "المجموع" (6/ 220).
فمن قلَّد مذهب المالكية وبعض الشافعية في هذه المسألة أجزأت زكاته التي دفعها لمن ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معتمد مذهبنا فلا يُجزئ دفع الزكاة لهاشمي أو مطلبي مطلقاً. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا