يتعامل التجار بالشيكات الآجل، وقد يصرف التاجر الذي أخذ الشيك الآجل قبل موعده؛ فيقع ضرر على صاحب الشيك الذي كتبه (مثل تأخر سداد بعض الشيكات الأخرى لعدم وجود رصيد)؛ لأن صاحب الشيك الآجل صرفه قبل موعده، وفي هذه الحالة يُختَم الشيك، ولا بد بعد ختمه من دفع عشرين ديناراً للبنك، يغرمها صاحب الشيك. هل يجوز أن آخذ مبلغاً من المال من التاجر الذي صرف الشيك قبل موعده للضرر الواقع عليَّ، وأن أُحمِّله العشرين ديناراً التي دفعتها؟