اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1528
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل التكلم مع صديق من الجنس الآخر حلال أم حرام؟
الجواب :
هذا العمل حرام شرعا؛ً لما فيه من المفسدة، وقد يؤدي إلى المحذور الشرعي، ولا يجوز أن يتخذ الإنسان صديقاً من الجنس الآخر. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات