اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1512
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
متزوج طلبت زوجته الخلع، وطلبت ذهبها ومؤجلها وأثاثها، هل يحق لها، والزوج لا يريد طلاقها؟
الجواب :
الخلع لا يكون إلا أمام القاضي، والقاضي هو الذي يحكم في هذه المواضيع. والله تعالى أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات