اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1468
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
رجل تبرع بقطعة أرض من أجل مقبرة، وقبل تسجيلها للأوقاف وقبل الدفن فيها قال: لا أرغب بالتبرع، وقام بزراعتها. ما حكم ذلك؟
الجواب :
إن كان وقفها مقبرة لا يجوز له الرجوع في الوقف ولو لم يسجلها للأوقاف، قال وقفت هذه الأرض مقبرة صارت وقفا، وإن لم يقفها - بل نوى فقط - جاز له الرجوع. والله تعالى أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات