اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1400
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
في شهر رمضان جامع رجل زوجته، كيف تكون الكفارة وهل يجوز دفع الكفارة؟
الجواب :
إذا أتى الرجل أهله في نهار رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه بإطعام ستين مسكيناً. والله تعالى أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات