الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : المسلم يُسلِّم بحكم الله ظاهراً وباطناً
رقم الفتوى: 884
التاريخ : 25-07-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الأخ الذي يقاطع أخواته بسبب أنهن أخذن حقهن من الإرث الشرعي، وهل يقبل الله منه ما يقوم به من عبادات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نظام الميراث قدَّره الشارع الحكيم في الكتاب والسنة، والمسلم إنما سُمّي (مسلماً)؛ لأنه يرضى بحكم الله تعالى ويُسلِّم به في الظاهر والباطن، كما قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) النساء/65.
فلا يجوز لأخيك الغضب بسبب أخذك لحقك الشرعي في الميراث؛ لأن في ذلك عدم تسليم بحكم الله تعالى وقطيعة للرحم، وهما كبيرتان يُخشى على صاحبهما الهلاك في الدنيا والآخرة، أما قبول الأعمال فهذا من الغيب الموكول لله تعالى.
وبالمقابل عليك معاملته بالحسنى، وعدم مقابلة إساءته بالإساءة، قال الله عز وجل: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) فصلت/34.
ولا يضيرك أنك أخذت حقك الشرعي في ميراث والدك. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا