نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم التورق

رقم الفتوى : 866

التاريخ : 25-07-2010

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم الذي يشتري جهاز خلوي بالأقساط، وفي حال اشتراه يبيعه لشخص آخر بسبب حاجته للمال؛ مع أنه لم يقم بسداد ثمنه بعد؛ هل يعتبر هذا ربا؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة التي يسميها فقهاء الحنابلة بـ "التورق"، ويبحثها فقهاء المذاهب الأخرى تحت أبواب الربا والعينة، وصورتها أن يشتري أحدهم شيئا بمائة دينار مثلا إلى أجل - يعني: بالتقسيط - ثم يبيع ما اشتراه على شخص آخر بتسعين نقدا حالا.
أما مذهبنا مذهب الشافعية فقد نص العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله على كراهة كل بيع فيه شبهة التحايل على الربا، فقال رحمه الله: "وقد يكره - يعني البيع - كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا" انتهى. "تحفة المحتاج" (4/323)
كما نص فقهاء الحنفية على أن هذا البيع خلاف الأولى، فقد جاء في "رد المحتار" (7/213):
"الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع - إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه -: فمكروه.
وإلا: فلا كراهة إلا خلاف الأولى على بعض الاحتمالات، كأن يحتاج المديون، فيأبى المسئول أن يقرض، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب" انتهى.
ولذلك فالذي نفتي به لبعض المستفتين هو عدم اللجوء إلى مثل هذا النوع من البيوع إلا بشروط:
1- أن يضطر إليه ولا يجد سبيلا غيره، والضرورة تقدر بقدرها.
2- وأن يحرص على أن تكون نيته عند شراء البضاعة وبيعها هي الربح والتجارة، وليس التوصل إلى النقد العاجل، فإن تحصَّل له نَقدٌ بعد نية التجارة فهو حلال إن شاء الله. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا