الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حقوق الابتكار محفوظة
رقم الفتوى: 829
التاريخ : 14-07-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما هو حكم استخدام (الكراك)، وهو الذي يحول البرامج التجريبية إلى برامج أصلية كاملة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القرارات التي أصدرتها المجامع الفقهية، والمؤسسات العلمية المعتمدة أن حقوق الابتكار محفوظة لأصحابها، وهي وإن كانت أمورا معنوية إلا أن تعارف الناس اليوم على تملكها، وقيام المصالح على هذا العرف يقضي باعتبارها من الأشياء القابلة للملك في الفقه الإسلامي، وبناء عليه فلا يجوز الاعتداء عليها، ولا التصرف بها من غير إذن أصحابها. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا