الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا مانع من عمل المرأة ضمن الضوابط الشرعية
رقم الفتوى: 717
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: العلاقة بين الجنسين
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يحق للرجل منع زوجته من العمل، والأب منع ابنته، وذوي الأرملة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذا السؤال غير واقعي، فنحن نرى الزوج يبحث عن وظيفة لزوجته، والأب يبحث عن عمل لابنته، والقريب لقريبته، لكن العمل الذي يجوز للمرأة أن تمارسه هو الذي لا تتعرض فيه للمخالفات الشرعية بحكم طبيعة العمل، ونذكر هنا قول بنات الرجل الصالح في مدين: (لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) القصص/23، لقد كانتا ترعيان الغنم كمجموعة ولا يختلطن بالرجال، والذي أجبرهن على ذلك أن والدهن لا يقدر على العمل. وهذه الآية بينت الظروف التي تعمل بها المرأة، وفي غير هذه الظروف لا مانع من العمل ضمن الشروط الشرعية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا