الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : هل يحرم ترك الصلاة خلف إمام معين؟
رقم الفتوى: 690
التاريخ : 04-05-2010
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إمام في مصلى عمل، وله زملاء في العمل عددهم ثلاثة، أقسموا بالله أن لا يصلوا مع هذا الإمام بسبب ظروف العمل؛ حيث إنه عندما كان الاعتصام للعاملين انفرد ولم يلتزم مع زملائه، فهل يجوز له أن يبقى إماما مع علمه بأن هناك زملاء له لا يرغبون بالصلاة معه، مع العلم أنه لا يوجد خلل في دينه وقراءته؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجب على المصلين الالتزام بالصلاة خلف إمام معين؛ وإنما الواجب عدم إحداث الفتنة والشقاق بين المسلمين، وإن كان ذلك على حساب التنازل عن بعض الخلافات الدنيوية.
والإمام الذي يكره له شرعا أن يتقدم الناس هو الإمام المقصر في أمور دينه، الواقع في المعاصي، أما غير المقصر فلا حرج عليه.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا، كوال ظالم، أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يحترز من النجاسة، أو يمحو هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة, أو يعاشر الفسقة أو نحوهم، وإن نصبه لها الإمام الأعظم, لخبر ابن ماجه بإسناد حسن: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان) والأكثر في حكم الكل، ولا يكره اقتداؤهم به كما ذكره في المجموع" انتهى. "مغني المحتاج" (1/489)
ويقول الإمام الخطابي رحمه الله: "الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة، فيتقحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على مَن كرهه دونه" انتهى. "معالم السنن" (1/170). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا