الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : شروط يجب على البنوك الإسلامية الالتزام بها في بيع المرابحة
رقم الفتوى: 683
التاريخ : 29-04-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إشارة إلى الفتوى رقم (343) بتاريخ (6/ 10/ 2009م) المتعلقة بموضوع صحة عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي على السيارات، جاء فيها: "وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية". ما شروط المعاملة الشرعية حتى يتسنى لنا الالتزام بها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشروط التي يجب على موظف مؤسسات التمويل الإسلامي الالتزام بها، هي:
1- استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول وقبضها القبض الشرعي، وذلك لامتثال حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.
2- دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء.
3- عدم توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض البنك البضاعة من البائع الأول قبضا حقيقيا أو حكميا، أما توقيع العميل الآمر بالشراء على وعد الشراء فلا بأس فيه ولا حرج.
4- يجب على الموظف التأكد من إلغاء أي ارتباط عقدي بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأول إن وجد، أما إذا كان الآمر بالشراء قد حصل على عرض سعر فقط فلا بأس في ذلك.
5- كما يجب على الموظف التأكد من أن البائع الأول طرف ثالث غير العميل الآمر بالشراء أو وكيله؛ كي لا يقع البنك تحت حيلة المحتالين، وإلا صار البيع باطلا. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا