الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : توزيع مصاريف استخراج التركة على الورثة
رقم الفتوى: 660
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كيف يتم توزيع مصاريف استخراج التركة على الورثة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المصاريف التي ذكرتها في سؤالك يتحملها كل وارث بحسب نسبة نصيبه في الميراث؛ فمن أخذ ما نسبته (20%) من الميراث يدفع (20%) من المصاريف وهكذا في بقية المصاريف.
أما بخصوص الأتعاب التي قمت بها فيرجع في تقديرها أهل الخبرة والاختصاص من أصحاب الأمانة والدراية في هذا المجال، وأيضًا تعود بها على الورثة كل حسب نصيبه في الميراث إن كنت قمت بما قمت به بناء على طلبهم، وإن قمت به بدون طلبهم فأنت متبرع لا تستحق على تعبك مالاً، فإن أكرموك بشيء فلك أن تقبل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا