الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : هل يصلى على السقط إذا نزل ميتا وكان دون ستة أشهر؟
رقم الفتوى: 537
التاريخ : 14-03-2010
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يصلى على السقط إذا كان أقل من ستة أشهر إذا ولد ميتاًً، ما هو الدليل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يفصل فقهاؤنا في حكم الصلاة على السقط تبعا للحالات الآتية:
أولا: إذا كان عمره ستة أشهر فما فوق: فهذا حكمه حكم الكبير يغسل ويكفن ويصلى عليه.
ثانيا: إذا كان عمره أقل من ستة أشهر، فهذا له حالتان أيضا:
1- إن ظهرت عليه أمارات الحياة بعد نزوله كالحركة والاضطراب: فحكمه حكم الكبير أيضا، يغسل ويكفن ويصلى عليه، بدليل جميع الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة على الميت عموما.
2- أما إن لم تظهر عليه أمارات الحياة: فلا تجوز الصلاة عليه، لأنه جماد، والجماد لا يصلى عليه، وقد ورد في ذلك حديث، لكنه مضعف عند أهل العلم، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ) رواه ابن ماجه (رقم/1504)
وأما غسله فإن بلغ أربعة أشهر: غُسِّلَ، وإلا وجب دفنه فقط. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا