نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا يجوز استعمال الكذب للحصول على التأمين الصحي

رقم الفتوى : 482

التاريخ : 02-02-2010

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

وَلَدْتُ منذ مدة في مستشفى خاص، وأنا مؤمنة تأمينا صحيا حكوميا، فزوجي موظف حكومي، ولكن بعد ولادتي أشار علي بعض الناس بتقديم طلب لمديرية التأمين الصحي (الذي يستوفي من راتب زوجي 24 دينارا شهريا) بشأن إعادة المبلغ الذي دفعناه للمستشفى الخاص على أساس أن ولادتي كانت طارئة، وفعلا قمنا بتقديم المعاملة، وقام التأمين الصحي بإجراءات تدقيق ومراجعة مع المستشفى، وقام بالموافقة على ذلك بناء على قانون التأمين الصحي، فولادتي صنفت طارئة، وسيعيدون جزءا من المبلغ، فما حكم ذلك، وإذا كان لا يجوز، فماذا نفعل بالمبلغ المأخوذ من التأمين؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التأمين الصحي الحكومي له أنظمته وقوانينه، والمشترك في هذا التأمين لا بد أن يلتزم بهذه القوانين، فالشريعة تأمر بالالتزام بالعقود، والوفاء بالشروط، ولا يحل للمسلم أن يستعمل الحيلة أو الكذب لتحصيل المال من أي جهة كانت، خاصة إذا كانت جهة عامة يعتبر التعدي على حقها تعديا على حقوق جميع المواطنين، فالإثم حينئذ أعظم وأكبر، يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29.
والحاصل أنه إذا كانت حالة الولادة حالة طارئة حقيقة، ودفع التأمين الصحي عنكم جزءا من التكاليف لأجل ذلك: فلا حرج عليكم.
أما إذا لم تكن طارئة، وكان بإمكانكِ الولادة في أقرب مستشفى حكومي ولم تفعلوا، واستعملتم الدعوى غير الواقعية للحصول على أموال التأمين الصحي الحكومي: فلا يحل لكم ذلك، ويجب عليكم إرجاع هذا المال إلى التأمين الصحي بالطريقة التي ترونها مناسبة، فإن لم تتمكنوا من إرجاع المال خشية المحاسبة والمساءلة فيمكنكم التبرع به لصالح أحد المستشفيات الحكومية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا