نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : أرضعت ابن أختها ثم خطب ابنتها للزواج

رقم الفتوى : 386

التاريخ : 13-12-2009

التصنيف : الرضاع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

قمت بإرضاع ابن أختي قبل أربع وعشرين سنة، ولا أذكر عدد الرضعات التي أرضعتها إياه، ثم تقدم ابن أختي المرضَع لخطبة ابنتي، وتم إجراء عقد النكاح بينه وبين ابنتي على الرغم من تحذيري لهم بذلك، وإلى الآن لم يحصل الدخول. أرجو بيان الحكم الشرعي، وجزاكم الله خيرًا.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما ذُكر في السؤال، فإن ابن أختك الذي رضع منك صار ابنًا لك من الرضاعة، وصارت بنتك أختًا له من الرضاعة، فلا تحل له، ويجب عليك أن تبلغي المحكمة الشرعية في بلدك لتقوم بفسخ العقد، فإنَّ قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلدنا يفيد أن رضعة واحدة تُحَرِّم، عملاً بمذهب الحنفية، وأنت تذكرين أنه رضع أكثر من مرة. فاتقوا الله والتزموا بالحكم الشرعي*. والله تعالى أعلم.
 
 
*نص المادة (27/ب) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر".





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا