اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يحج الأبناء عن والدهم إذا كان تاركا للصلاة؟
رقم الفتوى : 378
التاريخ : 02-12-2009
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
مات إنسان وهو تارك للصلاة ولم يحج، هل يجوز أن يحجّ عنه أولاده؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
تارك الصلاة ذنبه عظيم جدًا، وموقفه بين يدي الله موقف عصيب، ويكفي أن نذكر أن أهل النار عندما يُسألون: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ)، يقولون: (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ)، المدثر/42-47 يقول الله تعالى بعدها: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) المدثر/48.
وهذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام، لكن لا نحكم بكفره ما لم يكن قد ترك الصلاة جحوداً لها أو استخفافاً بحقها.
وبناء على ذلك يجب على الورثة أن يُخرجوا مِن تركته مَن يحج عنه، أو يحج عنه أحدهم - بعد أن يكون قد حج عن نفسه - كما هو الحال في كل مسلم مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، ونرجو أن يصله ثوابه إن مات على الإيمان. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات