الفتاوى

الموضوع : حكم تعاقد شركات النقل مع أصحاب الشاحنات بعقد إجارة موازٍ
رقم الفتوى: 3601
التاريخ : 02-03-2021
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

إذا قامت شركة بالتعاقد مع شركات النقل لنقل مادة معينة من مكان لآخر مقابل مبلغ عشرة دنانير للطن الواحد، فهل يجوز لهذه الشركات التعاقد مع أصحاب الشاحنات لنقل المادة مقابل مبلغ تسعة دنانير للطن الواحد، علما بأن الشركة لا تمانع هذا الإجراء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يتبين من صورة السؤال أن العقد الذي يتم بين الشركة وبين شركات النقل هو عقد إجارة عمل، وأنّ محلّ العقد نقل المادة إلى مكان معين.

ويصحّ شرعاً للأجير (شركات النقل) أن تتفق مع أجراء آخرين لها (أصحاب الشاحنات) بعقد إجارة موازٍ على نقل المواد التي اتفق على نقلها مع المستأجر (الشركة) ليحقق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين؛ قال الإمام الكاساني رحمه الله: "وللأجير أن يعمل بنفسه وأجرائه إذا لم يشترط عليه في العقد أن يعمل بيده؛ لأنّ العقد وقع على العمل، والإنسان قد يعمل بنفسه وقد يعمل بغيره؛ ولأنّ عمل أجرائه يقع له، فيصير كأنه عمل بنفسه، إلا إذا شرط عليه عمله بنفسه؛ لأنّ العقد وقع على عمل من شخص معين" [بدائع الصنائع 4/ 208].

وعليه؛ فلا حرج من قيام شركات النقل من الاتفاق مع أصحاب الشاحنات على نقل المواد ليحقّق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين، بشرط ألا تكون الشركة قد اشترطت على شركات النقل العمل بنفسها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا