الفتاوى

الموضوع : تصرفات الوكيل في عقد الوكالة تكون لمصلحة الموكل
رقم الفتوى: 3533
التاريخ : 12-09-2019
التصنيف: الوكالة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

قام والدي بعمل وكالة عامة لي لأقوم بإدارة أمواله، فهل يجوز لي أن أقرض من ماله أي شخص حتى وإن كان أحد أبنائه، وإذا قمت بذلك فهل يعد هذا القرض ديناً في ذمته، أم هو جزء من حصته في الميراث، وهل لي أن أبيع من أملاكه وأوزع على ورثته دون علم الجميع، علماً بأن والدي يعاني من مشاكل صحية ونفسية تؤثر في أهليته؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الوكالة هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، ويكون بحدود ما يأذن به الموكل، وتصرفات الوكيل في عقد الوكالة يجب أن تكون لمصلحة الموكل؛ لأنه مؤتمن، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "للوكالة حكم الأمانة، فيد الوكيل يد أمانة" [روضة الطالبين 4/ 325].

وعليه، فلا يجوز للوكيل أن يتصرف بخلاف مصلحة موكله؛ كأن يقرض من ماله، أو يهبه لأحد حتى وإن كان من أولاد الموكل دون إذنه، فإن فعل شيئاً من ذلك فتصرفه باطل؛ لأن هذه تصرفات فيها ضرر محض للموكل، ويحرم على الوكيل الهبة من أموال الموكل للآخرين وإن كانوا أولاده، فلا ميراث إلا بعد الوفاة.

وفي حال فقد الموكل الأهلية أو اختلت بطلت الوكالة؛ لأن من شروط صحة الوكالة كمال الأهلية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا