الفتاوى

الموضوع : حكم زكاة القرض الحكمي
رقم الفتوى: 3433
التاريخ : 04-11-2018
التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أنا مشترك بجمعية لمدة (23) شهراً، كل شهر بمبلغ (500) دينار، وسوف أستلم المبلغ آخر المشتركين أي بعد (18) شهراً من ابتدائها، فهل يجب إخراج الزكاة على ما أدفعه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مثل هذه الجمعيات التي تقوم على التعاون المالي بين الناس، تكيّف لدى الفقهاء على سبيل "القرض الحكمي"، بمعنى أن كل موظف يصبح مقرضاً في حال دفعه القسط الشهري، ومقترضاً في حال أخذه نوبته من مال الجمعية.

وبناء عليه، فالواجب إجراء أحكام زكاة الدين في هذه المسألة:

فإذا كنت قد استلمت نوبتك في بداية الجمعية، فلا تجب عليك الزكاة في هذا المال، إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول في ملكك، وأما الأقساط التي تدفعها فهي وفاء للدين، فلا زكاة فيها.

أما إذا لم تستلم نوبتك بعد، فالواجب عليك حساب ما دفعته من أقساط، وأداء زكاته مع بقية أموالك بعد بلوغ مجموعها النصاب، وحولان الحول عليها؛ فالدين لا يمنع وجوب الزكاة؛ لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا