نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم دفع المستأجر عمولة للوكيل مقابل تخفيض الإيجار

رقم الفتوى : 3427

التاريخ : 14-10-2018

التصنيف : الوكالة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أرغب في استئجار عقار من وكيل المالك، وطلب هذا الوكيل مبلغ ألفي دينار لكي يقوم بكتابة العقد بنفس الإيجار القديم وهو (240) ديناراً، وفي حال لم أدفع المبلغ يقوم بكتابة عقد إيجار جديد بقيمة (650) ديناراً، هل علي إثم لو دفعت له المبلغ مقابل تخفيض قيمة الإيجار وإبقائه على ما هو عليه؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي في تصرفات الوكيل مراعاة مصلحة موكله، وقد اتفق الفقهاء أن الوكيل مؤتمن؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه المصلحة" [أسنى المطالب 2/ 46].

فلا يجوز للوكيل أن يأخذ عمولة مقابل تخفيض قيمة الإيجار؛ لأن ذلك يعتبر من الخيانة؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، ويحرم على المستأجر أن يدفع تلك العمولة؛ لأن ذلك إعانة على أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].

وعليه، فلا يجوز للمستأجر أن يدفع عمولة للوكيل مقابل تخفيض قيمة الإيجار الجديد؛ لما في ذلك من الإعانة على الخيانة وأكل الحرام. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا