الفتاوى

الموضوع : حكم بيع حساب الألعاب الإلكترونية
رقم الفتوى: 3369
التاريخ : 13-03-2018
التصنيف: المسابقات والألعاب
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز بيع حساب في لعبة ما، مع العلم أن العبة لعبة حرب وتحتاج لتكتيك حربي وحكمة، وإذا كان الحساب قوياً فيمكن بيعه بسعر مرتفع، فهل يجوز بيع الحساب؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في الألعاب الإلكترونية أنها من وسائل الترفيه المباحة، فالشريعة الإسلامية لا تحرم اللعب ولا المرح، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها في مواسم الأفراح: (مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ! فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعجِبُهُمْ اللَّهْوُ) رواه البخاري.

إلا أنه يجب التحذير من الأمور الآتية:

أولاً: الإدمان الشديد لدى كثير ممن يلعبون هذه الألعاب، بحيث يعود ذلك عليهم بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغلهم عن كثير من الواجبات والإنجازات النافعة.

ثانياً: التشجيع على الميسر والقمار، فإذا اشتملت اللعبة على الدخول في مقامرات بربح مبالغ مالية أو خسارتها، ولو بطريق غير مباشرة، فلا تجوز.

ثالثاً: تصوير العورات والوقوع في المحرمات.

رابعاً: أن لا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة عالمياً.

فإذا خلت الألعاب من هذه الانحرافات عادت إلى صورتها النقية، وكانت سبباً للهو المباح الذي يحتاجه الفرد في حياته ليستعين به على الجد والاجتهاد، ولا حرج في بيع الحساب الخاص بها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا